مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية التعاون التقنيى والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس فى ابريل سنة 1966 وكذا الرسائل المتبادلة المرتبطة بها
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين الجزائر وفرنسا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في المساعدة على تقدم التعاون التقني والثقافي، وفي تصحيح وتوحيد مختلف الاتفاقات التي هي في حيز التطبيق والمبرمة فى هذا الموضوع بين فرنسا والجزائر وذلك بقدر الامكان وعلى ضوء التجارب المكتسبة ، قد اتفقتا على الاحكام التالية :
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — في التعاون في ميدان الاطلاع على الوثائق وتقديم الخدمات
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الفريقان المتعاقدان أن يقدم كل منهما للآخر مساعدته في ميادين الوثائق والبحوث والتكوين التقني والاداري
المادة 2
فتح المادةتتعاون مصالح الدراسات والبحوث الخاصة بكل من البلدين فيما بينها تعاونا وثيقا ، وتتبادل المعلومات والوثائق ، وتتشاور فيما بينها من أجل وضع خطط للعمل باذلة في ذلك أقصى الامكانيات الخاصة بكل منها
المادة 3
فتح المادةتتعهد الحكومة الفرنسية بأن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية - بناء على طلبها - المصالح والبعثات الخاصة بالدراسات أو البحوث أو التجارب سواء من أجل القيام بأعمال محددة لفائدة الحكومة الجزائرية وحسب تعليماتها أو اجراء دراسات أو المشاركة في انجازات أو المساهمة فى احداث أو اعادة تنظيم مصلحة ما .
الفصل الثاني — في مساعدة الحكومة الفرنسية على تكوين وتنمية معارف التقنيين والموظفين
المادة 4
فتح المادةان الدخول الى المؤسسات الفرنسية للتعليم والتطبيق سيكون مسموحا به بكثرة وذلك باتفاق مع الحكومة الفرنسية - للمترشحين الذين تقدمهم الحكومة الجزائرية قصد تكوين تقنييها وموظفيها فى أحسن الظروف وفي أقصر الآجال ، وتدريبات ويمكن لتنمية أيضا أن معلوماتهم ، تنظم ودورات لفائدتهم زيارات تقنية ، للتعليم والتكوين السريع .
المادة ه : تتعهد الحكومة الفرنسية بمساعدة الحكومة الجزائرية على أن تنظم في الجزائر فترات تدريبية للتكوين وتنمية المعلومات
المادة 6
فتح المادةويمكن أن يلتجأ من أجل كل الاعمال المذكورة الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 تحت هذا الباب الى المنظمات الفرنسية الخاصة أو شبه | العمومية .
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون
الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 7
فتح المادةان المواطنين الفرنسيين الذين يعملون في الجزائر في نطاق التعاون لدى ادارات أو مؤسسات عمومية أو هيئات تدير مصلحة عمومية ، تسرى عليهم أحكام هذا الفصل | باستثناء الاحكام الخاصة للفصول 2 و 3 و 4 بعده ، وكذا الرسائل المتبادلة بين الحكومتين والمتعلقة من جهة بالاطباء والعلماء الاحيائيين والصيادلة وأطباء الاسنان ، ومن جهة أخرى بالموظفين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الجنود الفرنسيين المستخدمين في نطاق التعاون والذين تسرى عليهم أحكام اتفاقات خصوصية
المادة 8
فتح المادةتضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية - بعد دراسة قائمة الوظائف التي تريد الحكومة الجزائرية شغلها في نطاق هذه الاتفاقية الاشخاص الذين سيشغلون تلك الوظائف بعد الاتفاق مع المعنيين يعتبر الموظفون المرسمون في وضعية الحاق ويعادون بمجرد انهاء مهامهم في الجزائر – الى سلكهم الاصلي ولو كان ذلك فوق العدد المخصص اذا لزم الامر ويستفيدون حينذاك بالاولوية فى التعيين في المركز الذى كانوا يشغلونه قبل الحاقهم اذا كان هذا المركز شاغرا ، وعند عدم وجوده ففي المركز الشاعر الذي يختارونه والمطابق لرتبتهم ما عدا ما تتطلبه مقتضيات المصلحة ويمكن علاوة على ذلك للحكومة الفرنسية أن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية موظفين لتكليفهم بمهام ذات آجال متوسطة لا يمكن ان تتجاوز مدتها ستة أشهر
المادة 9
فتح المادةان الاجراءات المحددة فى المادة 8 اعلاه لا تمنع الحكومة الجزائرية من أن توظف مباشرة وضمن شروط القانون العام موظفين غير مرسمين من ذوى الجنسية الفرنسية .
ولا يستفيد من بين هؤلاء من أحكام هذه الاتفاقية الا الذين توافق الحكومة الفرنسية على توظيفهم فقط
المادة 10
فتح المادةترسل الحكومة الجزائرية بعد دراسة ملفات المترشحين - الى المترشح الذي تختاره بواسطة الحكومة الفرنسية مشروع العقد الذي يهمه ، والذي تحدد فيه بصفة خاصة نوع الوظيفة ومكانها والاجرة المعروضة .
ومدة التعهد ، والتاريخ الذى يجب أن يلتحق فيه الموظف بمركز وظيفته ان القبول الكتابى للمترشح يكون له قيمة اتمام ابرام العقد على أن يستوفى شروط اللياقة البدنية المطلوبة من الحكومة الجزائرية يسرى مفعول العقد ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه لا يمكن مراجعة الرقم الاستدلالى الممنوح عند التوظيف الا خلال مدة تطبيق التعهد ، وخاصة لمراعاة الترقية التي يحصل عليها المتعاون في سلكه الاصلي أو المراعاة طريقة تأدية عمله • وعندما يكون للعون الذي وظف بصفة مرسم فان الرقم الاستدلالى الممنوح لا يمكنه أن يقل عن الرقم الذي يحوزه في سلكه الاصلي .
المادة 11
فتح المادةيبرم العقد لمدة تحدد مبدئيا بسنتين ، ويمكن تجديدها ضمنيا من سنة الى أخرى الا فى حالة فسخه قبل ثلاثة الجزائرية أشهر أو على المعنى الاقل من انتهائه من طرف الحكومة وعندما يفسخ العقد فيمكن مع ذلك تحديده لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بموجب اتفاق بين الحكومة الجزائرية والمعني وان توقيع العقد من طرف عون تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية لا يمنحه صفة مرسم بالجزائر ولا الحق في تعيينه في الاطارات النظامية والدائمة للادارات الجزائرية
المادة 12
فتح المادةان الاعوان الفرنسيين الموضوعين تحت تصرف الحكومة الجزائرية يكونون بالنسبة لممارسة مهامهم تحت سلطة هذه الحكومة ، فلا يمكن لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي يرتبطون بها بسبب المهام التى عهدت لهم ، ويجب عليهم أن يحافظوا خلال مدة تعهدهم وبعد انتهائه على الكتمان المطلق ازاء الاحداث والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء.
ممارستهم لمهامهم أو بسبب ممارستهم لها .
ولا يمكن لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي في الجزائر كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية أو المعنوية للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية .
تقدم الحكومة الجزائرية لجميع الاعوان الفرنسيين المساعدة والحماية التي تمنحها لنفس اعوانها يستفيد الموظفون المشار اليهم فى هذه الاتفاقية باستثناء أحكام المادة 11 أعلاه من الحقوق ، ويبقون خاضعين للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة من الاحكام التي تسرى على الوظيفة التي يشغلونها في الجزائر ولا يمكن لهم خلال مدة تعهدهم أن يمارسوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا مدفوع الاجر مهما كان نوعه 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الا باذن صريح من السلطة التي يرتبطون بها
المادة 13
فتح المادةيجب على السلطات الجزائرية من أجل تنقيط الاعوان الفرنسيين الذين يعملون فى نطاق الاتفاقية في اطارهم | الاصلي أن تعلم كل سنة السلطات الفرنسية بتقديراتها حول طريقة تأدية عملهم ومن أجل تيسير الاحتفاظ بالموظفين الفرنسيين أو توظيفهم ، تأخذ الحكومة الفرنسية بعين الاعتبار عند الترسيم في الاسلاك الفرنسية الوقت الذي يقضيه مواطنوها في خدمة الحكومة الجزائرية فى نطاق هذه الاتفاقية سواء بالنسبة لترقيتهم او حساب حقوقهم في المعاش وتمنح الحكومة الجزائرية من جهتها لموظفيها عطلة مدفوعة الاجر للتوجه الى مراكز الامتحانات التي تنظمها الحكومة الفرنسية في الجزائر وعند عدم وجودها ففي فرنسا - لاجراء المسابقات والامتحانات المهنية المخصصة للاعوان الفرنسيين من الصنف الذي ينتسبون اليه
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن ينقل الموظفون الذين تطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية دون موافقتهم الكتابية اذا نتج عن ذلك تغيير في مقر اقامتهم
المادة 15
فتح المادةيتقاضى الاعوان المذكورون في هذه الاتفاقية أجورا اجمالية مشتملة على العناصر التالية :
1) أجر أساسي يعادل في كل الاحوال الاجر الاساسي للموظف الفرنسي من نفس المستوى ويمارس نفس الوظيفة .
2) زيادة 33 ٪ من الاجر الاساسي ) تعويض الاقامة .
4 ) الزيادة الاضافية العائلية للاجر اذا كان المعنيون | مر سمين محسوبة على حسب الانظمة المطبقة على سلكهم الاصلي .
ه ) المنح العائلية التي تنص عليها الانظمة الفرنسية
6 ) تكملة للاجر تمثل التعويضات الخاصة التي يمكن أن يطالب بها في فرنسا الاعوان الذين هم من نفس السلك عند توظيفهم
7) منحة التعاون تعادل 20 ٪ من الاجر الاساسي ) اذا كان المعنيون قد تعهدوا بالخدمة في الجزائر مدة سنتين فتمنح لهم منحة تكميلية تعادل 10 ٪ من الاجر الاساسي الذى سيمنح لهم فعلا خلال هذه المدة
9 ) تمنح للاعوان الذين يوظفون خارج الجزائر منحة السفر ضمن الشروط التي تنص عليها الانظمة الفرنسية ، وتحدد بأربعة أشهر من الاجر الاساسي للمعني ، يضاف اليها شهر بالنسبة للعون المتزوج ، وشهر آخر عن كل ولد في الكفالة
10 ) زيادة تعادل 17 ٪ من الاجر الاساسي ومنحة خاصة | اذا كان المعنيون يشتغلون في المناطق الجنوبية
11 ) كل تعويض آخر قد تقرر الحكومة الجزائرية منحه لهم
المادة 16
فتح المادةتدفع الحكومة الجزائرية للاعوان الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية المرتب الاستدلالى الذين يمكن أن يطالب به موظف جزائري من نفس المستوى تزاد عليه نسبة 12 / حتى 31 غشت سنة 1968 . ونسبة 15 ٪ من أول سبتمبر سنة 1968 حتى 31 غشت سنة 1970 وتتولى الحكومة الفرنسية من جهتها دفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر المحدد في المقطع السابق الى المستوى المحدد طبقا للمادة 15 أعلاه من المقطع الاول حتى العاشر بدخول الغاية
المادة 17
فتح المادةيمكن للعون أن يطالب - بسبب التنقل أو النقل من الوظيفة لاسباب تتعلق بالخدمة بدفع تعويض يومي .
أو باسترداد النفقات المصروفة ضمن الشروط التي يحددها النظام العام السارى على الاعوان الجزائريين الذين يشغلون نفس الوظيفة من نفس المستوى
المادة 18
فتح المادةينتمي الاعوان الذين تسرى عليهم هذه الاتفاقية الى النظام الفرنسي للضمان الاجتماعى . وتأخذ الحكومة الفرنسية على عاتقها دفع الحصص المطابقة المساهمة رب العمل تسهل الحكومة الجزائرية عمل جميع الهيئات التعاونية التي يؤسسها المعنيون ضمن الشروط التي يحددها التشريع النافذ في الجزائر .
المادة 19
فتح المادةان الموظفين المرسمين من قبل الدولة والاعوان المرسمين من طرف الجماعات المحلية يبقون خاضعين لنظام التقاعد الخاص بادارتهم الاصلية يستفيد الاعوان الفرنسيون غير المرسمين الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية من أحكام المادة الأولى من الاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ فى 16 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالانظمة التكميلية للتقاعد دون أن يشاركوا عند اللزوم في التصويت المشار اليه فى المقطع الثاني من المادة المذكورة ، وينتمون حسب الحالات الى مؤسسة الاحتياط للاعوان المتعاقدين أو الوقتيين للدولة (.I.PA.C.T.E) أو الى المؤسسة العامة للتقاعد الخاص بالاعوان غير المرسمين لدولة ( I.G.R.A.N.T.E ) وان المساهمة المترتبة عادة على رب العمل عن انشاء الحقوق فى المعاش الخاص بهؤلاء الموظفين تكون على عاتق الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الفرنسي .
المادة 20
فتح المادةيكون للعون الحق عن نفقات سفره من مقر اقامته الى المكان الذي عين فيه على عاتق الحكومة الجزائرية في :
الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477
أ ) أداء مصروفات النقل بالطريق الاقل كلفة بالنسبة له ، وعند اللزوم لزوجه وأولاده القصر الذين هم في كفالته وذلك من مسكنه الى المحل الذى يمارس فيه مهامه
ب ) أداء مصاريف نقل وتغليف وتأمين منقولاته وأمتعته الشخصية بناء على تقديم الفواتير وفى حدود مبلغ معادل لشهر اذا كان أعزبا ولثلاثة أشهر من المرتب الاساسي الجزائري اذا كان رب عائلة وسافرت هي أيضا.
ولتطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه فان ترتيب المعني فيما يتعلق بوسائل النقل يكون كما هو منصوص عليه فى النظام المطبق على الاعوان الجزائريين الذين يشغلون وظيفة في نفس المستوى .
وعندما يستفيد كل من الزوجين شخصيا بأحكام الفقرة ب من هذه المادة فتصفى المنحة باسم احدهما الذي يتمتع بصفة رب العائلة دون أن يسمح بجمع منحتين .
لا تدفع هذه المنحة عن سفر الاياب الا للاعوان الذين أبرموا عقدا لمدة سنتين أو الذين أبرموا عقدا لمدة سنة وقبلوا تجديده لسنة أخرى •
المادة 21
فتح المادةيكون للعون الحق في عطلة مدفوعة الاجر من الحكومة الجزائرية ، وذلك لمدة شهر عن سنة فعلية من الخدمة ، ويمكن جمعها في حدود الشهرين ان العطل التي تقضى فى فرنسا تخول الحق عن كل مدة سنتين فى مدد أخرى للسفر قدرها ثمانية أيام عن الذهاب والاياب ، وفي تعويض يمثل مصاريف النقل من ميناء السفر حتى مرسيليا والرجوع كذلك بواسطة الطريق الاقل كلفة ، وذلك بالنسبة للمعني ولزوجه وأولاده القصر الذين هم في كفالته على أساس التعريفات التي تطبقها شركات النقل في تاريخ السفر .
وأما ما يتعلق بترتيبه فيما يخص النقل فيطبق النظام الجاري به العمل بالنسبة للاعوان الجزائريين من نفس المستوى لا يمكن تأجيل هذه الحقوق - اذا لم تستعمل في وقتها الا الى السنة الموالية بعد موافقة السلطة الجزائرية اذا لم يطالب المتعاقد بالاستفادة من هذه الاحكام الا بعد ثلاث سنوات متوالية فيكون له الحق علاوة على ذلك في أداء نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية من مرسيليا الى مقر اقامته بفرنسا .
لا يجوز للموظف مع ذلك أن يجمع التعويض المقبوض تطبيقا لهذه المادة مع مصاريف العودة المنصوص عليها في المادتين 20 و 29 اذا تطابق تاريخ العطلة مع تاريخ انتهاء العقد
المادة 22
فتح المادةيستفيد العون حكما من عطلة المرض في حال المرض المثبت حسب الاصول والذي يمنعه من ممارسة مهامه • اذا حدث المرض أثناء عطلة انقضت خارج الجزائر فيجب على المتعاقد أن يقدم شهادة طبية مؤشرا عليها من طرف المفوضية الدبلوماسية الجزائرية فى البلد الذي يوجد فيه .
يجوز للحكومة الجزائرية أن تطلب فى كل حين اجراء فحص طبي بواسطة طبيب محلف أو اجراء خبرة طبية لا يمكن أن يدفع الاجر كاملا اذا تجاوزت هذه العطلة ثلاثة أشهر ، أو أربعة عشر أسبوعا فى حال عطلة الامومة وبعد استيفاء حقه فى عطلة المرض أو الامومة مع دفع الاجر الكامل يجوز للعون بناء على طلبه أن يحصل على عطلة مع دفع نصف الاجر ودفع المنح العائلية كاملة عن مدة لا يمكن أن تتجاوز حسب الحالات ثلاثة أشهر أو اثنى عشر أسبوعا .
يمكن أن تمتد هذه العطل لمدة اثني عشر شهرا متوالية.
اذا لم يكن للعون أن يستأنف عمله عند انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المقطع الرابع من هذه المادة فانه يوضع بحكم القانون تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار سابق أو تعويض .
اذا كان المعني يستفيد خلال مدة التعهد بعدة عطل مرضية لا تتجاوز كل واحدة منها الحد الاقصى المشار اليه أعلاه لكن مجموعها يتجاوز ستة أشهر فيجوز للحكومة الجزائرية أن تضع المعنى تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار سابق أو تعويض .
للمعني الحق في تسديد نفقات العودة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه .
لا يجوز مع ذلك للاعوان الذين ليست لهم في فرنسا صفة مرسم أن يستفيدوا من هذه المادة الا بعد ثلاثة أشهر من الخدمة المنجزة ، ويعتبرون قبل انقضاء هذه المدة في عطلة دون أجر .
المادة 23
فتح المادةوفي حال حصول حادث أو مرض منسوبين الى العمل فللعون الحق فى قبض مرتبه الى أن يكون في حالة تسمح له باستئناف مهامه أو حتى يمكن تقدير عجزه عن العمل الناتج من الحادث أو المرض من قبل الخبراء .
اذا انتهى أجل التعهد قبل الشفاء من المرض أو العاهة أو قبل التئام الجروح فتمدد العطلة آليا حتى الشفاء أو الالتئام .
المادة 24
فتح المادةيستفيد من الحكومة الفرنسية العون المصاب بحادث أو مرض منسوبين الى العمل ، لنفسه ، ولا صحاب حقوقه منحا عينية ونقدية المحددتين في النظام الفرنسي ويحدد عب: الحكومة الجزائرية طبقا للنظام النافذ في الجزائر . 1478 الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادةيجوز للحكومة الجزائرية فى كل حين أن تفسخ العقد اثناء سريانه على أن تلتزم :
1 ) بأن تخبر العون مسبقا بشهر عن سنة من الخدمة دون أن يقل هذا الاخبار عن شهر أو يتجاوز ثلاثة أشهر
ب ) بأن تمنح له باسم تعويض التسريح مبلغا معادلا للاجر الاساسي بقدر أجرة شهر عن سنة من الخدمة ، دون أن يقل هذا التعويض عن شهر من الاجر الاساسي ودون أن يتجاوز ثلاثة أشهر منه ومع ذلك فان الاعوان الذين وقعوا تعهدا لمدة سنة فقط لا يتقاضون الا نصف هذا التعويض
ج ) بأن تضمن عودته ، وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه
المادة 26
فتح المادةيمكن فسخ التعهد بحكم القانون دون اخبار سابق أو تعويض ، اذا كان قد حكم على العون بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، أو اذا كان بعد توقيعه على العقد أو أثناء تنفيذه لم يلتحق بمركز وظيفته في الآجال التي حددتها له الحكومة الجزائرية .
وفي هاتين الحالتين لا تضمن الحكومة الجزائرية دفع مصاريف العودة .
ويلزم العون برد منحة السفر المقبوضة تطبيقا لاحكام المادة 15 أعلاه وكل التعويضات المقبوضة وفقا للمادة 20 أعلاه وذلك بنسبة الباقى من مدة العمل الواجب اتمامه
المادة 27
فتح المادةلا يمكن أن يترتب على الاعوان الذين تسرى عليهم هذه الاتفاقية أية عقوبة ادارية أخرى من طرف الحكومة الجزائرية غير وضعهم مع بيان الاسباب تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار مسبق أو تعويض يخبر العون مسبقا بالاتهامات الموجهة ضده لا تضمن الحكومة الجزائرية في هذه الحال تسديد مصاريف العودة ، ويلزم العون برد المبالغ المقبوضة تطبيقا للمادة . 2 أعلاه، ومنحة السفر المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وذلك بنسبة الباقي من مدة العمل الواجب اتمامه يجوز في حال الاستعجال أن يوقف المعني حينا من ممارسة مهامه ، ويجب أن يحدد القرار المتضمن للايقاف ما اذا كان لهذا العون الحق في الاحتفاظ أثناء مدة الايقاف بقبض مرتبه ، أو أن يحدد المبلغ المحتجز والذي لا يجب أن يتجاوز نصف الاجر .
وعند نهاية مدة الايقاف التي لا يمكن أن تجاوز شهرين يعاد المعنى الى وظيفته أو يوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المحددة في المقطعين الاول والثاني من هذه المادة
المادة 28
فتح المادةيجوز للعون - بشرط الاخبار المسبق بثلاثة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه | أشهر - أن يفسخ التعهد اذا أقرت الحكومة الجزائرية شرعية أسباب الفسخ .
ولا تضمن الحكومة الجزائرية في هذه الحال تسديد نفقات العودة ، ويمكن أن يلزم العون برد المبالغ المقبوضة تطبيقا للمادة 15 أعلاه وذلك بنسبة الباقى من مدة العمل الواجب اتمامه
المادة 29
فتح المادةعند انتهاء العقد يكون للاعوان الذين وظفوا بعد أول يوليو سنة 1962 الحق في تسديد نفقات التنقل أو العودة حسب نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك مع مراعاة أحكام المواد 26 و 27 و 28 أعلاه .
يجب أن تطلب الاستفادة من أحكام هذه المادة خلال الستة أشهر التي تلي الانتهاء من مباشرة العمل
الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم
المادة 30
فتح المادةتتعهد الحكومة الفرنسية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحمل الاساتذة الجامعيين والمدرسين على بذل مساعدتهم للحكومة الجزائرية ، ولا سيما بتخصيص عدد من المراكز فى المسابقات الجامعية الفرنسية لتلبية حاجات المؤسسات الجزائرية .
المادة 31
فتح المادةتتعهد الحكومة الفرنسية بأن تعتبر الشهادات البيداغوجية المحرزة في الجزائر من طرف الاعوان الفرنسيين الذين تسرى عليهم أحكام هذا الفصل بشرط أن تكون مسلمة بعد اتفاق بين السلطات الجامعية لكل من البلدين
المادة 32
فتح المادةيستفيد موظفو التعليم من الحريات والاعفاءات التي تقرها التقاليد الجامعية ، ويجب عليهم أن يكرسوا كل نشاطهم المهني للمصلحة التي عينوا فيها ، وأن لا يمارسوا أي نشاط خاص مدفوع الاجر ، أو مجانا غير النشاطات المقبولة في الجامعة .
المادة 33
فتح المادةمن أجل ضمان حقوق موظفي التعليم ومنافعهم الخاصة بوظيفتهم في سلكهم الاصلي ، يجرى التفتيش عليهم من طرف السلطات الجامعية الجزائرية ، ومن طرف المفتشين الفرنسيين المؤهلين بحسب القانون وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية ويتلقى هؤلاء المفتشون من هذه السلطات كل مساعدة مطلوبة للقيام بمهمتهم أحسن قيام ..
المادة 34
فتح المادةان أوقات العمل الاسبوعية هي النافذة في الجزائر بالنسبة للموظف الجزائري من نفس الرتبة ويمارس | نفس الوظائف ولا يجوز مبدئيا أن يزيد على المدة الاسبوعية المطلوبة في السلك الاصلي للموظف يسوغ للسلطة الجامعية الجزائرية عند وجود ضرورات مصلحية - أن تقرر التغير فى أوقات العمل دون أن تزيد الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 مع ذلك في مدته السنوية على المقرر في السلك الاصلي .
ان يوم الاحد يوم عطلة يسمح لموظفي التعليم بالسفر أثناء العطل المدرسية والجامعية ، ولا يمكن أن تقل الفترة السنوية لهذه العطل عن فترة العطل التي تسمح لهم بالمطالبة بها نفس الوظائف في سلكهم الاصلي .
غير أنه يمكن دعوة أعضاء التعليم عند بدء هذه الفترة أو في نهايتها للقيام بأعمال الامتحان وتسلم لهم مكافأة مقابل ذلك من طرف الحكومة الجزائرية حسب النظام النافذ في الجزائر .
وتطبق هذه القاعدة أيضا على الاعوان الذين يمارسون وظائف ادارية أو الذين لا يمارسون بصفة رئيسية مهام بيدغوجية ، وموظفى المصالح الاقتصادية المؤسسات التعليم الذين يشاركون في مصلحة للعطل منظمة من طرف السلطة الجامعية الجزائرية
المادة 35
فتح المادةان تجديد العقد الممدد ضمنيا كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه لا يمكن فسخه بعد أول ابريل .
غير أن الفسخ من طرف العون بعد هذا التاريخ يمكن قبوله اذا أقرت الحكومة الجزائرية شرعية أسبابه لا أثر للفسخ المحتمل للعقد والناتج عن تطبيق المادتين 25 و 28 أعلاه الا عند نهاية السنة المدرسية ماعدا الحالات الاستثنائية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 36
فتح المادةلا يمكن في غير حالات الانتداب - أن تمنح لقاض يوضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية مهام تخوله سلطة على قضاة ينتسبون الى رتبة أعلى من رتبته في سلكه الاصلى
المادة 37
فتح المادةعندما ترفع درجة قاض أو يرفع الى وظيفة تابعة لمجموعة جديدة في السلك القضائى الفرنسي ، تمنح الحكومة الجزائرية - وفى حدود الامكان - لهذا القاضي وظيفة مطابقة لهذه المجموعة الجديدة .
المادة 38
فتح المادةلا يمكن تطبيق أية عقوبة تأديبية على القضاة غير احالتهم الى الحكومة الفرنسية .
و تجرى هذه الاحالة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 42 بالنسبة لقضاة الحكم وبعد أخذ رأى نفس اللجنة بالنسبة لقضاة النيابة ينتدب قاض من قبل الرئيس ليتولى التحقيق عند الاقتضاء تدعو اللجنة المعني للمثول أمامها بناء على نتائج التحقيق | عندما ترى ذلك ضروريا ، وبعد الاستماع الى القاضي المنتدب يلزم القاضي بالحضور شخصيا ويجوز له أن يطلب مساعدة شخص آخر له كما يجوز له عند وجود مانع مثبت أن يكلف من يمثله وله الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله ، غير أنه يمكن في حالة الاستعجال أن تختصر هذه المدة الى 48 ساعة ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر ابتداء من اليوم الذي رفع اليها فيه الامر .
يجوز للسلطة الجزائرية - في حال الخطأ الجسيم منع القاضي الملاحق لاسباب تأديبية من ممارسة مهامه حتى اتخاذ مقرر بعد اتمام الاجراءات المذكورة أعلاه .
لا يترتب على هذا المنع المؤقت حرمانه من حقه في المرتب يتم وضع القاضي تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه
المادة 39
فتح المادةان القضاة المشار اليهم في هذه الاتفاقية يتبعون وزارة العدل الجزائرية دون سواها فيما يتعلق بممارسة مهامهم ، وهم ملزمون بالقيام بمهامهم أحسن قيام وبصدق ، وبالمحافظة التامة على سر المداولات ، وأن يكون سلوكهم فى جميع الاحوال حسب ما تقتضيه كرامة واخلاص القضاة أن جميع المناقشات السياسية ممنوعة في السلك القضائي .
يمنع على القضاة كل اظهار للعداء نحو مبدأ أو شكل الحكومة الجزائرية ، وكل ابداء الموقف سياسي مما لا يتلاءم مع التحفظ الذي تفرضه عليهم وظيفتهم ، كما يمنع عليهم أيضا كل عمل مدبر من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير القضاء .
يكون قضاة النيابة تحت ادارة ومراقبة رؤسائهم حسب التدرج ، وتحت سلطة الحكومة الجزائرية ، ويكونون في الجلسات أحرارا فى مرافعاتهم الشفهية .
المادة 40
فتح المادةيتمتع القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم بالحصانة والامتيازات والكرامة ، والمزايا التقليدية ، ولا يمكن أن يطلبوا لمصلحة عمومية أخرى تضمن السلطات الجزائرية استقلال قضاة الحكم ، وتحترم بالنسبة لهم مبدأ قابلية العزل يجوز للرئيس الاول من أجل ضمان الاستمرار اللازم للعمل أن يندب بأمر منه قضاة المحاكم لممارسة مهام قضائية لدى محاكم تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي ولا يمكن أن يتجاوز هذا الانتداب مدة شهرين متتابعين ، ويمكن لوزير العدل الجزائرى بمقرر منه وبناء على اقتراح 1480 الجريدة الرسمية الرئيس الاول ، أن يجدد هذا الانتداب لمدة شهرين آخرين تحمى السلطات الجزائرية القضاة من أنواع التهديد والاهانة والشتم والتشنيع والاعتداء والاكراه من أي نوع كان ، مما قد يتعوضون لها أثناء ممارستهم لمهامهم ، أو بسبب ممارستهم لها كما تعوض لهم - عند الاقتضاء عن الاضرار التي تلحقهم بسببها .
لا يمكن أن يضايق القضاة بأى وسيلة كانت بسبب المقررات التي يشتركون في اتخاذها ، ولا عن الكلام الذي يتلفظون به في الجلسات أو الاعمال التي لها علاقة بوظيفتهم
المادة 41
فتح المادةلا يمكن أن يشرع فى أية ملاحقة للقضاة في المسائل الجنحية والجنائية الا بعد موافقة اللجنة المنصوص | عليها في المادة 42 أعلاه .
وفى حالة ما اذا شرع في ملاحقة تحاط الحكومة الفرنسية علما بذلك ، ويستفيد القاضي الملاحق من الامتياز القضائي المنصوص عليه فى التشريع النافذ في الجزائر اذا أصدرت اللجنة المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة رأيها بالموافقة على الملاحقة فيمكن لوزير العدل الجزائرى أن يمنع القاضي المعني من ممارسة مهامه الى أن يصدر الحكم القضائي .
يمكن أن يترتب على هذا المنع المؤقت ايقاف المرتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واذا حكم على القاضي فيوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه •
المادة 42
فتح المادةيرأس اللجنة المشار اليها فى المادتين 38 و 41 الرئيس الأول لمجلس القضاء الاعلى وتكون من سبعة قضاة للحكم تعينهم الحكومة الجزائرية من بينهم ثلاثة من أقدم قضاة الحكم فى الرتبة الاعلى من الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية .
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الاصوات • يعتبر رأى اللجنة - عند تطبيق المادة 41 أعلاه موافقا على الملاحقة عندما يصدر بالاغلبية النسبية
المادة 43
فتح المادةمن أجل ضمان احترام حقوق القضاة ومنافعهم الوظيفية فى سلكهم الاصلي يكلف كل عام أحد كبار القضاة المعينين من طرف الحكومة الفرنسية بمهمة فى الجزائر، وهو يقوم بالاتصالات المفيدة مع السلطات القضائية الجزائرية ومع القضاة الفرنسيين العاملين في الجزائر تتعهد الحكومة الجزائرية بأن تمنح هذا القاضي جميع التسهيلات ليمكن له أداء مهمته أحسن أداء •
المادة 44
فتح المادةيتمتع الموظفون المذكورون في هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه كل سنة اثناء العطل القضائية بعطلة مدفوعة الاجر ، لا تقل مدتها عن العطل التي تخول الحق فيها نفس الوظائف في سلكهم الاصلي .
أما الذين يعملون أثناء العطل القضائية فيسمح لهم بالتمتع بهذه العطلة خلال السنة القضائية لا يمكن تأجيل الحق فى العطلة من سنة لاخرى
الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان
المادة 45
فتح المادةان الاطباء وعلماء الاحياء ، والصيادلة وأطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الاستشفائية يخضعون للانظمة الداخلية لهذه المستشفيات ، ويجب عليهم :
1 ) أن يخصصوا للمصلحة الاستشفائية التي عينوا فيها أحد عشر نصف يوم فى الاسبوع ويقوموا أثناءها بالخدمات اليومية الصباحية والمسائية
2 ) أن يشاركوا في مختلف خدمات الحراسة ، والحراسة الليلية ، وفى ليالي الاحد ، وأيام الاعياد ) أن يقوموا بتعويض غيرهم في مختلف أوقات العطل ) أن يستجيبوا للحاجات الاستشفائية والعاجلة التي قد تعرض خارج الاوقات العادية للعمل ويجب على الاطباء المعنيين علاوة على ذلك أن يساهموا في أعمال لجان المسابقات والامتحانات وعند الاقتضاء في التعليم وفي تكوين المساعدين الطبيين يخضع الاطباء العاملون في مصلحة المساعدة الطبية الاجتماعية الى برنامج العمل والى النظام الخاص بالمصلحة .
المادة 46
فتح المادةيستفيد الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان من نفس الفوائد والمنح المقررة للموظفين الجزائريين من صنفهم .
المادة 47
فتح المادةيخضع الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبروزن فيما يتعلق بتعيينهم فى المستشفيات - الى الانظمة المطبقة في الجزائر على الموظفين من صنفهم .
ان الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبرزين الذين يمارسون وظيفتهم يوميا لهم الحق في نصفي يوم في الاسبوع للعمل في مكاتبهم الخاصة ان الموظفين المشار اليهم فى هذه المادة والمرخص لهم بممارسة وظيفتهم فى المستشفيات بدوام جزئي يجب عليهم أن يخصصوا للمصالح الاستشفائية ستة انصاف يوم في الاسبوع .
المادة 48
فتح المادةان الاطباء والجراحين والاختصاصيين في الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 المستشفيات الجامعية يلزمون علاوة على ذلك - بالنسبة لوظائفهم فى المستشفيات - بالمساهمة فى أعمال الحراسة وفى تعويض زملائهم فيها وذلك من أجل ضمان استمرار تقديم الاعمال الطبية والعمليات المستعجلة ، كما يلزموان بتقديم مساعدتهم لتكوين المساعدين الطبيين ، ويخضعون بصفة عامة الى النظام الداخلى للمستشفى كما تحدد عطلتهم بالنسبة للمستشفيات بشهر .
المادة 49
فتح المادةيبقى الموظفون المشار اليهم في هذا الفصل خاضعين لقانون مهنة الطب النافذ في الجزائر
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 50
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية تحددها لجنة مشتركة متساوية الاعضاء .
المادة اه : تحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام النصوص التالية :
- البروتوكول المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر
- الرسائل المتبادلة المؤرخة في 16 مارس سنة 1963 والمتعلقة بالموظفين الفرنسيين العاملين لدى الجماعات المحلية في الجزائر ملحق البروتوكول المذكور الصادر في 9 يوليو سنة 1963 والمتعلق بالاطباء والصيادلة • البروتوكول الملحق الصادر في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بوضعية المدرسين الفرنسيين في الجزائر ملحق البروتوكول المذكور الصادر في 9 يوليو سنة 1963 والمتعلق بموظفي المستشفيات والجامعيين
- الباب الاول من البروتوكول القضائي الصادر في 28 غشت سنة 1962 باستثناء المادة 3 .
البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين المعينين فى مصلحة السكك الحديدية ذات النفع العام فى الجزائر باستثناء المقطعين الاول والثاني من المادة ..
البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين العاملين فى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز باستثناء المادة 13 البروتوكول المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاطباء وعلماء الاحياء ، الفرنسيين العاملين في المؤسسات العامة الاستشفائية أو في مصالح المساعدة الطبية الاجتماعية بالجزائر ملحق البروتوكول المذكور المؤرخ فى 15 يوليوسنة 1963 والمتعلق بأطباء الاسنان الجراحين .
- الرسائل المتبادلة المؤرخة في 9 غشت سنة 1963 والمتعلقة ببعض كيفيات تطبيق البروتوكول المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر الرسائل المتبادلة المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1964 حول وضع الموظفين الفرنسيين المخصصين للمصالح الجزائرية للتكوين المهنى للكبار في نطاق التعاون التقني التصريح الاول الخاص المتعلق بالتعاون التقني والمؤرخ في 19 يناير سنة 1963 .
- وكذا فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بوضعية الموظفين خلال المدة التي يعملون فيها بالجزائر .
البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعاون التقني بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية في ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة • الاتفاقية الصادرة فى 31 ديسمبر سنة 1962 والخاصة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة الفرنسية وبالمساعدات المتبادلة وبتعاون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية من أجل تنظيم وسير مصالح الخزينتين البروتوكول المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بشروط الحاق الموظفين - بعنوان المساعدة التقنية العاملين بمصرف فرنسا ومصرف الجزائر بالبنك المركزى الجزائري .
البروتوكول المؤرخ في 23 يناير سنة 1963 والمتعلق بالتعاون التقني فى ميدان الاذاعة والتلفزة .
المادة 52
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين سنة ، ويمكن لكل من الطرفين فسخه بشرط الاخبار المسبق بستة أشهر غير أن أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه ينتهى العمل بها في 31 غشت سنة 1970
المادة 53
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أول سبتمبر سنة 1966 غير أنها لا تطبق على الموظفين الذين تنتهى مهامهم قبل أول أكتوبر سنة 1966 وحرر بباريس في 17 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الفرنسية وزير الشؤون الخارجية كاتب الدولة للشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة جان دي بروغلي الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 1482 الجريدة الرسمية السيد الوزير ، ان المادتين 11 و 35 من اتفاقية التعاون التقني والثقافي قد نصتا على التمديد الضمني لتعهدات المتعاونين الفرنسيين المنتهية بشرط عدم فسخها من طرف الحكومة الجزائرية أو المعني ، كما حددتا المدد التي يجب أن يجرى خلالها هذا الفسخ .
وقد حصل الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بين حكومتينا على أن الحكومة الفرنسية تحتفظ بحقها في الاعتراض على التمديد الضمني لاحد العقود بشرط أن تقوم حسب الحالات بالاشعارات المسبقة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 35 من الاتفاقية أرجو أن تتفضلوا فتؤكدوا لي موافقتكم على هذه الاحكام كما أرجوكم سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي • جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية | الحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلام رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي أعلمتموني فيها بما يلي :
ان المادتين 11 و 35 من اتفاقية التعاون التقني والثقافي . . »
أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام .
و تفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد الوزير ، ان المادة 16 من اتفاقية التعاون تحدد شروط توزيع التكاليف الخاصة بمرتبات المتعاونين .
وقد حصل الاتفاق خلال المفاوضات التي سبقت توقيع | هذه الاتفاقية على أن الاحكام المتعلقة بتوزيع التكاليف ستكون قابلة للتطبيق ابتداء من أول أبريل سنة 1966 بقطع | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 53 من هذه الاتفاقية وان الدفعات المترتبة على الجزائر على هذا الاساس ستقوم بها شهريا ، وانتظارا لتحديد المبلغ الحقيقي لمرتبات المتعاونين على أساس جزائرى ستقوم الجزائر بدفعة شهرية على الحساب قدرها 9 ملايين ونصف أرجو أن تتفضلوا فتؤكدوا لى موافقتكم على هذه الاحكام ، كما أرجوكم سيدى الوزير قبول فائق احتراماتي.
جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلامى لرسالتكم في هذا اليوم والتي أعلمتموني فيها بما يلي :
ان المادة 16 من اتفاقية التعاون . . »
أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام .
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
السيد الوزير ، تنص اتفاقية التعاون التقني والثقافي على أن الاحكام الخاصة والمتعلقة بالاطباء وعلماء الاحياء ، والصيادلة وأطباء الاسنان ستحدد فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل.
وقد حصل الاتفاق أثناء المحادثات التي أدت الى توقيع هذه الاتفاقية على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان المستخدمون في نطاق التعاون التقني الاجور المذكورة بعده ، يضاف اليها عند الاقتضاء التعويضات ذات الطابع العائلي المحددة طبقا لاحكام المادة 15 من الاتفاقية المذكورة . ::
الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 التخصيص الاجور السنوية مراكز الاستشفاء الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ومركز مقاومة السرطان بمدينة الجزائر :
رؤساء مصالح ومكلفون بمصالح لا يمارسون وظائف جامعية . 900 650 أطباء وجراحون واختصاصيون مبنجون ومو قظون 52700 المساعدون 120 ر31 -
- القائمون بوظائف المساعدين 0749 24 جميع المستشفيات الاخرى :
رؤساء مصالح ومكلفون بمصالح 52700 المبنجون والموظفون 800 42
- المساعدون 260000 أطباء المساعدة الطبية الاجتماعية. 500/39 الصيادلة فى المراكز الاستشفائية الجامعية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة :
- رؤساء مصالح 31760 غير رؤساء مصالح 170 ر27 صيادلة في المستشفيات الاخرى :
- رؤساء مصالح 31760 أطباء الاسنان فى المراكز الاستشفائية | الجامعية بمدينتي الجزائر ووهران :
- رؤساء مصالح 35266 غير رؤساء مصالح 900 ز25 أطباء الاسنان في المستشفيات الاخرى :
- رؤساء مصالح 266 ر35
المادة 2
فتح المادةان الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الفرنسيين الذين جرى توظيفهم فى نطاق التعاون التقني لممارسة وظائف ادارية لمدة الدوام الكامل ، تدفع لهم أجورهم على أساس الرقم الاستدلالي المبين في عقد التوظيف
المادة 3
فتح المادةان الموظفين الجامعيين الذين ينتمون الى كلية أو مدرسة للطب ، والذين يشغلون في الجزائر وظائف جامعية ووظائف فى المستشفيات في آن واحد ، والمخصصين لوظيفتهم المزدوجة في الجامعة والمستشفى مجموع نشاطهم المهنى ، ومع مراعاة أحكام المادة 47 من الاتفاقية ، يتقاضون الاجور التي يستحقونها بعنوان المرتب الاستدلالى الممنوح | لهم مع المكافآت الخاصة بالمستشفى المحددة بجدول خصوصي .
الاجور السنوية حصة الاجر التي الاساسية التي تدفع للمعنى تدفعها الجزائر 490 72 300 ر 48 570970 20 0 0 40 240 34 200 ر31 223 27 5000 24 57970 400 410 080 0 47 020ر40 33600 33600 450000 450000 340936 34800 29887 600 270 340936 300000 240 39 200 ر31 490 28 240000 240 ر 39 300000 وفي حالة ما اذا رخص للموظفين الجامعيين بممارسة وظائفهم فى المستشفى بدوام جزئي تخفض مكافآتهم الخاصة بالمستشفى ب 70 %
المادة 4
فتح المادةعندما تكون شهادة المدرسين غير متطابقة مع الوظائف الممنوحة فيحدد الاجر في وقت التوظيف مع مراعاة تخصيص المترشح وشهاداته وأقدميته ، ويحدد بين حد أدنى وحد اقصى متطابق مع الارقام الاستدلالية الخاصة ببدء ونهاية مدة الوظيفة المشغولة مخفضة ب 25% .
وان الاجور الخاصة بالمستشفى والمذكورة في المادة 3 تقبض كاملة .
أما بالنسبة للاطباء وعلماء الاحياء الذين يشغلون وظائف رؤساء مصالح دون احرازهم للشهادات المطلوبة 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه فتخفض ب 15% الاجور المرتبطة بالوظيفة المشار اليها | في الاعمدة 2 و 3 و 4 من جدول المادة الاولى المادة ه: ان الموظفين المشار اليهم فى المادتين الاولى والثانية السابقتين يتقاضون منح التعاون المذكورة في المقطعين 7 و 8 من المادة 15 من الاتفاقية .
ويتقاضون مع ذلك - عند الاقتضاء وضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المرسمين منحة السفر المنصوص عليها في المقطع التاسع من المادة 15 أما فيما يتعلق بالموظفين المشار اليهم فى المادة الاولى فان معدلات هذه التعويضات تحسب على أساس الاجور المحددة في الجدول المبين في المادة الأولى .
ويتقاضى الموظفون المشار اليهم فى المواد 2 و 3 و 4 نفس التعويضات محسوبة على أساس المرتب الاستدلالي الذي اعترف لهم به في عقد التوظيف .
المادة 6
فتح المادةان توزيع التكاليف المالية للتعاون المتعلقة بالموظفين المشار اليهم فى هذه الرسائل المتبادلة يحدد كما يلي بين الحكومتين :
الموظفون المشار اليهم في المادة الأولى تدفع الحكومة الجزائرية للمعنيين المبالغ المبينة في العمود الرابع من الجدول المذكور في المادة الاولى وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر الكلي للمتعاون الى المستوى الذي تحدده هذه الرسائل المتبادلة .
الموظفون المشار اليهم في المادة 2 تدفع الحكومة الجزائرية الى المعنيين المرتب الاستدلالي الذي يمكن ان يطالب به موظف جزائري فى نفس المستوى تضاف اليه علاوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل أجر المتعاون الى المستوى المحدد طبقا للمادة 15 من الاتفاقية .
- الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 4 تدفع الحكومة الجزائرية الى المعنيين المرتب الاستدلالي الذى يمكن ان يطالب به موظف جزائري في نفس المستوى تضاف اليه علاوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية ، وكذلك حصة المكافأة الخاصة بالمستشفى المذكورة في العمود 3 من الجدول المبين في المادة 3 اعلاه وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل أجر المتعاون الى المستوى الذي تحدده هذه الرسائل المتبادلة
المادة 7
فتح المادةان الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة واطباء | الاسنان الفرنسيين الذين يشتغلون حاليا في نطاق التعاون | التقني بالجزائر يعاد ترتيبهم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 للمدة المنصوص عليها فى العقد ، فى الاعمال وفي الوظائف المذكورة في هذه الرسائل المتبادلة ، مع اعتبار شهائدهم واقدميتهم ، وبعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية ان اعادة الترتيب التي ينتج عنها خفض في الاجر المدفوع أو تغيير فى الوظائف الممنوحة لا يمكن أن يحتج بها على المتعاون خلال مدة العقد
المادة 8
فتح المادةان احكام هذه الرسائل المتبادلة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 والمتعلقة بالجداول المبينة في المادتين 1 و 3 أعلاه هي قابلة للتطبيق لمدة سنتين.
ارجو ان تتفضلوا فتؤكدوا لي موافقتكم على هذه الاحكام.
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 • الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، اتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم في هذا اليوم والتي اعلمتموني فيها بما يلي :
تنص اتفاقية التعاون التقني والثقافي على أن الاحكام.
الخاصة والمتعلقة بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان ستحدد فيها بعد عن طريق تبادل الرسائل ... » .
اتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام ام .
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 27 يوليو سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد الوزير ، تنص الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للتعاون التقني والثقافي المؤرخة في 8 ابريل سنة 1966 على أن الاحكام الخاصة والقابلة للتطبيق على الموظفين الذي يشتغلون في المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز وفى الشركة الوطنية للسكك الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الحديدية الجزائرية ستحدد فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل .
وقد حصل الاتفاق على الاحكام التالية أثناء تبادل وجهات النظر التي عقبت توقيع هذه الاتفاقية :
ا ) المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز :
1) - عناصر الاجر .
يتقاضى الاعوان الفرنسيون المشتغلون فى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز فى نطاق هذه الاتفاقية اجرا مشتملا على العناصر التالية :
ا أجر أساسي مساو في كل حين للاجر الرئيسي الفرنسي الخاص بالموظفين فى مؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية المطبق عليه العامل التدريجي للمعني . 2 ( - زيادة 33 ٪ من الاجر الاساسي المحدد في المقطع الاول ) - تعويض الاقامة .
4 ) زيادة 17 ٪ من الاجر المحدد في المقطع الاول ومنحة خاصة اذا كان المعنيون يشتغلون فى المناطق الجنوبية الجزائرية
ه ) اذا كان المعنيون موظفين معنيين طبقا للقانون الاساسي لمؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية فتمنح لهم زيادة فى الاجر عن الاعباء العائلية محسوبة على أساس الانظمة المطبقة على الموظفين فى مؤسسة الصناعات المذكورة •
6 ) مكافأة تسمى ( بالشهر الثالث عشر » تدفع سنويا، وتكون معادلة لمبلغ العناصر من 1 الى غاية 5 من الاجر الاجمالي لشهر ديسمبر من السنة المعتبرة .
V (V - منحة شهرية للتعاون التقني معادلة ل 20 ٪ من الاجر الاساسي المحدد في المقطع الاول ، تدفع بالتساوى مع مكافأة ( الشهر الثالث عشر ) . ) - اذا اشتغل المعنيون سنتين متواليتين على الاقل في الجزائر ، فتعطى لهم منحة تكميلية معادلة ل 10 ٪ من الاجر الاساسي بما فيه مكافأة الشهر الثالث عشر التي تدفع لهم فعليا خلال هذه المدة
9 ) تكملة للاجر تمثل التعويضات او المنح ذات الطابع العام التي تدفع للموظفين الذين يماثلونهم في مؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية .
10 ) اذا كانوا موظفين معنيين وفقا للقانون الاساسي المؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية ، فتعطى لهم المنح العائلية وكل المزايا العائلية التي تدفع للموظفين الذين يماثلونهم فى مؤسسة الصناعات المذكورة • واذا لم يكونوا موظفين معينين طبقا للقانون الاساسي المذكور ، فتعطى المنح العائلية المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية .
11 ) أما الموظفون المعينون خارج الجزائر فتعطى لهم مكافأة السفر ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية
12 ) كل تعويض خاص آخر قد تقرر منحه المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز •
2 ) - نظام الاحتياط الاجتماعي والتقاعد :
يطبق النظام المحدد في المقطعين 2 و 3 من المادة 13 من البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1966 على الموظفين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة المذكورة .
وان نظام الموظفين المشار اليهم فى المقطع الرابع من المادة 13 من البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1962 هو النظام المنصوص عليه فى المادتين 18 و 19 من الاتفاقية
ب ) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية :
1) - عناصر الاجر :
يشتمل الاجر الاجمالي المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية المؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 على العناصر التالية المحددة تبعا للعناصر التي قد يقبضها المعنيون في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في السلم والرقم الاستدلالي والدرجة المحددة في العقد :
1 ) – مرتب خاضع للاقتطاع من اجل التقاعد •
2 ) القيمة الاجمالية الخاضعة للاقتطاع من اجل التقاعد، والمتعلقة بمنحة النشاط او الانتاج او التسيير الخاصة بالمصلحة التي عين فيها المعني . ) - زيادة 33 ٪ من المرتب المحدد في المقطع الاول اعلاه • ) تعويض الاقامة .
ه ) تكملة للمرتب غير القابل للتصفية . 6 ( - منحة آخر السنة معادلة للقيمة الشهرية للمرتب مضافا اليه نسبة 33 ٪ من تكملة المرتب وتعويض الاقامة
7 ) – اما الموظفون من السلك الدائم للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، فتعطى لهم المنحة العائلية التكميلية لهذه الشركة ) - المنح العائلية المنصوص عليها فى الانظمة الفرنسية : 9 ( تكملة الاجر الممثل لتعويض الانتاج ، ومكافأة الاستغلال حسب المعدلات الجاري بها العمل اثناء تعيين الموظف
10 ) - منحة التعاون معادلة ل 20 ٪ من العناصر التالية :
- مرتب مزاد عليه ب 33 8 % قصد اعتبار منحة نهاية السنة .
القيمة الاجمالية الخاصة بالنشاط والانتاج أو التسيير والخاضعة للاقتطاع من أجل التقاعد 1486 الجريدة الرسمية
11 ) اذا اشتغل المعنيون سنتين متواليتين على الاقل | في الجزائر ، فتعطى لهم منحة تكميلية معادلة ل 10 ٪ من العناصر المعددة في المقطع 10 اعلاه .
12 ) اذا كان المعنيون معينين فى المناطق الجنوبية فيزاد لهم بنسبة 17 ٪ من العناصر المعددة في المقطع 10 اعلاه كما تعطى لهم منحة خاصة .
13 ) - أما الموظفون المعينون خارج الجزائر فتعطى لهم منحة السفر ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية .
14 ) - يتقاضى المعنيون علاوة على ذلك كل تعويض قد تقرر السلطات الجزائرية منحه لهم
2 ) - التقاعد :
ان مساهمة أرباب العمل المفروضة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية عن انشاء الحقوق في المعاش للموظفين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 9 من البروتوكول المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1962 ، هي معادلة للنسبة المئوية للمرتب الخاضع للاقتطاع المطابق للسلم والرقم الاستدلالى والدرجة التي يقبض المعني اجره على أساسها في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وهذا المرتب | هو المبين في جدول الشركة نفسها .
وان هذه النسبة التي تحدد كل عام هي معادلة الحاصل نفقات التقاعد التي تتكلف بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وللمبلغ الاجمالي للمرتبات الخاضعة للاقتطاع . ) - الاحتياط الاجتماعي :
تطبيقا للمادة 18 من الاتفاقية المذكورة اعلاه والمؤرخة في 8 ابريل سنة 1966 فان المتعاونين يشتركون في صندوق الاحتياط الخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية خلال مدة الحاقهم .
ويستفيدون هم واصحاب حقوقهم من المنح المنصوص عليها فى النظام الداخلي لصندوق الاحتياط الخاص بالشركة.
الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية وتقدم العلاجات الطبية مجانا للموظفين انفسهم من طرف المصلحة الطبية للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
4 ) - توزيع الاعباء :
ان المرتب المدفوع للمعنيين من طرف الشركة الوطنية للسكك للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الحديدية الجزائرية بمقتضى المادة 16 من اتفاقية 8 ابريل سنة 1966 المذكورة أعلاه هو معادل ل 12\1 من الاجر السنوى المدفوع للموظفين الجزائريين من نفس السلم والرقم الاستدلالى والدرجة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية كما هو مبين فى الجدول الجاري به العمل في نفس الشركة مضافا ليه بنسبة 5 %12٫ 12٫5 حتى 31 غشت سنة 1968 وبنسبة 15 ٪ من اول سبتمبر سنة 1968 حتى 31 غشت سنة 1970 .
وتتكلف الحكومة الفرنسية من جهتها بدفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر المحدد في المقطع السابق الى المستوى المحدد فى الفقرة الاولى اعلاه من المقطع الاول حتى المقطع 13 بدخول الغاية • ارجو ان تتفضلوا فتؤكدوا لي موافتكم على هذه الاحكام .
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عن حكومة الجمهورية الفرنسية كاتب الدولة للشؤون الخارجية جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 27 يوليو سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم فى هذا اليوم والتي اعلمتموني فيها بما يلي :
تنص الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للتعاون التقني والثقافي المؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 على أن الاحكام الخاصة والقابلة للتطبيق على الموظفين الذين يشتغلون في المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . . »
أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام .
وتفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق احتراماتي عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-315
مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.