أمر رقم 66-316 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي . 1487
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ، باختصار .V.A.N الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعات الزجاج
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي : تسمى ب « الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ( ويختصر اسمها ب .VAN تعتبر الشركة الوطنية لصناعات الزجاج تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية لصناعات الزجاج بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية لصناعات الزجاج الى استغلال وادارة مؤسسات صناعة الزجاج التابعة للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق. وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها •
8) اجراء عقود لجميع أنواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية - العقارية وغير المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته 1488 الجريدة الرسمية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة | بهدفها
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته • وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة الوطنية ) ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة .
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات فى كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشاري .
ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة .
وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدىء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية .
ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة
المادة 17
فتح المادةان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراج من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
المادة 18
فتح المادةتستطيع الشركة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات
المادة 19
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض الطويلة او المتوسطة الاجل .
ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة | مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب السادس — احكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده او مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنيين
المادة 21
فتح المادةلا يمكن ان يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-95
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 73-45
أمر رقم 73-45 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن حل الشركة لصناعات الزجاج وتحويل ممتلكاتها الى الشركة للصناعات الكيماوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.