مرسوم رقم 66-317 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1490
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد تدره ستة عشر مليون دينار ( ........16 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة قدره ستة عشر مليون دينار ( ...ر ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 , 16 دج ) | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة الشعبية .
في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية سنة 1966 الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر هواري بومدين الابواب الجدول (( أ )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الابواب الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية .. 000,000 ٫ 16 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 000000 ٫ 16 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-43 مؤسسات التعليم 33-91 المنح العائلية الابتدائي - المرتبات الرئيسية 800000000 .......
القسم الثالث التكاليف الاجتماعية ....... 33-93 الضمان الاجتماعي ...... 4000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ... ... ر...ر16
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.