قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج . ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الر العدد : مرسوم تنفيذي رقم 2000-320 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. 26 رجب عام 1421 ه 62 24 أكتوبر سنة 2000 م 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء
16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش أكاديمية الجزائر.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات ..
قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية. وزارة الموارد المائية سنة 2000 ، يحدد مبلغ حقوق المشاركة
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الموارد المائية. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتضمن والبرامج والتكوين. وزارة التجارة
تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المناهج
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. . . . . . .
26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م. العدد 62 3 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة.
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . . . .
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي. أكتوبر سنة 2000 ، يعدل القرار الوزاري المشترك سنة 1999 والمتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-320 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، ثرية / العدد : 62 26 رجب عام 1421 ه 24 اكتوبر سنة 2000 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
26 وجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م. الملحق رية الجزائرية / العدد 62 5 الأول قائمة المدارس الأساسية ( الإكمالية ( المنشأة سنة 1999/2000 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 0127 أولاد عيسى 04989 0120 المطارفة 04990 0101 أدرار 04991 0118 سالي 04992 02 الشلف 0227 الحجاج 04993 0203 | بنارية 04994 05 باتنة 0501 | باتنة 04995 0509 نقاوس 04996 0549 أولاد فاضل 04997 0512 عيون العصافير 04998 06 بجاية 0636 أو زلاقن 04999 0624 | أدكار 05000 0638 بني مليكش 05001 0611 تيشي 05002 0627 تاز مالت 05003 07 بسكرة 0701 بسكرة 05004 0701 بسكرة 05005 09 البليدة 0907 أولاد يعيش 05006 0913 ابن خليل 05007 0922 وادي جر 05008 10 11 البويرة 1040 أولاد راشد 05009 11 تا منغست 1101 تا منغست 05010 1108 إن صالح 05011 12 تبسة 1203 | الشريعة 05012 1201 تبسة 05013 1215 العقلة المالحة 05014 13 تلمسان 1301 تلمسان 05015 1303 عين تالوت 05016 1319 دار يغمراسن 05017 1335 سبدو 05018 1314 عمير 05019 1304 الرمشي 05020 1313 أولاد ميمون 05021 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية أولاد عيسى أولاد عيسى إكمالية المطارفة المطارفة إكمالية البرج أدرار إكمالية سالي سالي إكمالية الحجاج الحجاج إكمالية بنارية الجديدة بنارية إكمالية حي كشيدة باتنة إكمالية حي رأس العين نقاوس إكمالية توفانة الجديدة أولاد فاضل إكمالية عيون العصافير الجديدة عيون العصافير إكمالية جيمع إفري أو زلاقن إكمالية أرزقي بوجمعة الجديدة أدكار إكمالية آيت واعمر بني مليكش إكمالية حي بن سعيد تيشي إكمالية الاغن تاز مالت إكمالية سيدي غزال بسكرة إكمالية باب الضرب بسكرة إكمالية حي 1024 مسكنا أولاد يعيش إكمالية حي بن شعبان ابن خليل إكمالية وادي جر وادي جر إكمالية أولاد راشد أولاد راشد إكمالية حي أدريان تا منفست إكمالية حي قصر العرب إن صالح إكمالية الشريعة الشريعة إكمالية حي الميزاب تبسة إكمالية العقلة المالحة العقلة المالحة إكمالية القلعة تلمسان إكمالية عين تالوت الجديدة عين تالوت إكمالية دار يغمراسن دار يغمراسن إكمالية حي لاله عائشة سبدو إكمالية عمير عمير إكمالية سيدي بونوار الرمشي إكمالية أولاد سيدي الحاج أولاد ميمون
رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 14 تيارت 1425 سبعين 1403 عين بوشقيف 15 تيزي وزو 1524 واقنون 1517 إيفرحونن 1540 بوغني 1530 آيت بومهدي 1564 تا دمايت 16 الجزائر 1619 باش جراح 1620 الدار البيضاء 1602 سيدي امحمد 17 الجلفة 1701 الجلفة 1731 عين وسارة 1704 حاسي بحبح 18 جيجل 1819 بوسيف أولاد عسكر 1801 جيجل 1804 زيامة منصورية 1811 السطارة 1814 قاوس 1805 الطاهير 19 سطيف 1958 الطاية 1920 العلمة 1951 آيت نوال مزادة 20 سعيدة 2003 عين الحجر 2014 أولاد ابراهيم 21 سكيكدة 2102 عين زويت 2101 سكيكدة 2136 خنق مايون 22 سيدي بلعباس | 2230 عين عدان 24 قالمة 2410 بلخير 26 المدية 2605 عيساوة 2660 حناشة 26 رجب عام 1421 ه الجزائرية / العدد : 62 24 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05022 إكمالية سبعين سبعين 05023 إكمالية عين مريم عين بوشقيف 05024 إكمالية تيقوباعين واقنون 05025 إكمالية إيفرحونن إيفرحونن 05026 إكمالية بني كوفي بوغني 05027 إكمالية آيت بومهدي الجديدة آيت بومهدي 05028 إكمالية آيت خرشة تا دمايت 05029 إكمالية باش جراح 2 باش جراح 05030 إكمالية الحميز الدار البيضاء 05031 إكمالية ابن المسيب سيدي امحمد 05032 إكمالية عين الشيخ الجلفة 05033 إكمالية طريق القرنيني عين وسارة 05034 إكمالية حي الخضراء حاسي بحبح 05035 إكمالية بوسيف أولاد عسكر الجديدة بوسيف أولاد عسكر 05036 إكمالية حي أولاد عيسى جيجل 05037 إكمالية زيامة منصورية مركز زيامة منصورية 05038 إكمالية السطارة الجديدة السطارة 05039 إكمالية قاوس الجديدة قاوس 05040 إكمالية بوشرقة الجديدة الطاهير 05041 إكمالية الطاية الطاية 05042 إكمالية إحياء العلوم العلمة 05043 إكمالية بني خلاد آيت نوال مزادة 05044 إكمالية حي الدالية عين الحجر 05045 إكمالية بوسماحة محمد أولاد ابراهيم 05046 إكمالية عين زويت عين زويت 05047 إكمالية صالح بوالكروة سكيكدة 05048 إكمالية خنق مايون خنق مايون 05049 إكمالية بلعيني محمد عين عدان 05050 إكمالية بلخير بلخير 05051 إكمالية عيساوة عيساوة 05052 إكمالية حناشة حناشة
26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م. المنج الجزائرية / العدد 62 الملحق الأول (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 27 مستغانم 2719 بوقيراط 05053 2713 بن عبد المالك رمضان 05054 28 المسيلة 2820 بوسعادة 05055 29 معسكر 2935 سجرارة 05056 2902 بوحنيفية 05057 30 ورقلة 3005 الرويسات 05058 3004 حاسي مسعود 05059 3013 توقرت 05060 3020 العالية 05061 3009 زاوية العابدية 05062 31 وهران 3101 وهران 05063 3104 حاسي بونيف 05064 3104 حاسي بونيف 05065 3101 وهران 05066 32 البيض 3201 البيض 05067 33 إيليزي 3303 دبداب 05068 3302 | جانت 05069 34 برج 3413 مجانة 05070 بوعريريج 3409 برج الغدير 05071 3401 برج بوعريريج 05072 35 بومرداس 3537 خميس الخشنة 05073 36 الطارف 3616 البسباس 05074 39 الوادي 3901 | الوادي 05075 3901 الوادي 05076 3907 كوينين 05077 3918 المقرن 05078 40 خنشلة 4001 خنشلة 05079 4017 المحمل 05080 4003 قايس 05081 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية الخدادية بوقيراط بن عبد المالك إكمالية بن عبد المالك رمضان مركز رمضان إكمالية حي الباطن بوسعادة إكمالية سجرارة سجرارة إكمالية بوحنيفية الجديدة بوحنيفية إكمالية السكرة الجديدة الرويسات إكمالية حي بوعمامة حاسي مسعود إكمالية الشيخ البشير الإبراهيمي توقرت إكمالية قوادري الأخضر الطيبين العالية الأساسية المندمجة إكمالية 5 جويلية الأساسية المندمجة زاوية العابدية إكمالية حي العثمانية وهران إكمالية الزاوية حاسي بونيف إكمالية بوجمعة (حي الشهيد محمود) حاسي بونيف إكمالية فلاوسن 2 وهران إكمالية حي سيد الحاج بحوص البيض إكمالية المنطقة الحضرية الجديدة دبداب إكمالية الشيخ العربي التبسي جانت إكمالية عين السلطان مجانة إكمالية برج الغدير برج الغدير إكمالية ب.س برج بوعريريج برج بوعريريج إكمالية الهضبة خميس الخشنة إكمالية نجوى بخوش البسباس إكمالية تكسبت الشمالية الوادي إكمالية حي 19 1962 1 الوادي إكمالية كوينين الجديدة كوينين إكمالية أم الزبد المقرن إكمالية حي 1000 مسكن الجديدة خنشلة إكمالية تازقاغت الجديدة المحمل إكمالية قايس الجديدة قايس
26 رجب عام 1.4.2.1. ه … 8 الجر الجمهورية الجزائرية / العدد 62. رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 42 تيبازة 4201 | قوراية 43 ميلة 4321 مينار زرزة 4328 الزغاية 4311 أحمد راشدي 44 عين الدفلى 4410 العطاف 4402 مليانة 46 عين تموشنت 4619 العامرية 4628 المساعيد 47 غرداية 4701 غرداية 4701 غرداية 48 غليزان 4802 وادي رهيو 4812 زمورة 24 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05082 إكمالية قوراية الجديدة قوراية 05083 إكمالية مينار زرزة مينار زرزة 05084 إكمالية لعريبي بشير الزغاية 05085 إكمالية أحمد راشدي الجديدة أحمد راشدي 05086 إكمالية العطاف الجديدة العطاف 05087 إكمالية زقالة مليانة 05088 إكمالية العامرية الجديدة العامرية 05089 إكمالية المساعيد الجديدة المساعيد 05090 إكمالية الثنية غرداية 05091 إكمالية بلغنم غرداية 05092 إكمالية حي شبيرة وادي رهيو 05093 إكمالية حي القدوري زمورة الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية ( الإكمالية ( الملغاة سنة 1999/2000 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 02 الشلف 0230 أولاد بن عبد القادر 05 06 باتنة 0549 أولاد فاضل 0509 نقاوس 06 بجاية 0624 أدكار رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 03738 إكمالية جنان الحاج أولاد بن عبد القادر (تستغل محلاتها كثانوية متعددة الأطوار) دمج تلاميذ الإكمالية بالإكماليتين الأخريين) 00292 إكمالية توفانة القديمة أولاد فاضل حولت إلى ثانوية تنقل إلى إكمالية توفانة الجديدة 00250 إكمالية رحال عبد الحميد القديمة نقاوس حولت إلى ثانوية تنقل إلى إكمالية حي رأس العين 00345 إكمالية أرزقي بوجمعة القديمة أدكار (تعاد المحلات إلى شركة سوناطراك) تنقل إلى إكمالية أرزقي بوجمعة الجديدة - أدكار مركز
26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م. المجريدة الر تواترية / العدد 62 الملحق الثاني (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 09 البليدة 0913 ابن خليل 03456 0922 وادي جر 04470 11 تا منغست 1103 إن غار 00669 13 تلمسان 1303 عين تالوت 00748 15 تيزي وزو 1530 | آيت بومهدي 03918 1564 تا دمايت 03920 17 الجلفة 1705 عين معبد 03760 33 إيليزي 3302 جانت 03981 39 الوادي 3914 طالب العربي 03418 43 ميلة 4328 الزغاية 02877 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية حي بن شعبان القديمة ابن خليل حولت إلى مدرسة إبتدائية (تنقل إلى إكمالية حي بن شعبان الجديدة) إكمالية وادي جر مركز القديمة وادي جر حولت إلى مدرسة إبتدائية (تنقل إلى إكمالية وادي جر الجديدة إكمالية الشيخ محمد عبدو إن غار حولت إلى ثانوية إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة إكمالية عين تالوت القديمة عين تالوت حولت إلى مدرسة إبتدائية تنقل إلى إكمالية عين تالوت الجديدة إكمالية آيت بومهدي القديمة آيت بومهدي حولت إلى مدرسة إبتدائية تنقل إلى إكمالية آيت بومهدي الجديدة إكمالية سيدي علي بوناب تا دمايت حولت إلى مدرسة إبتدائية تنقل إلى إكمالية آيت خرشة الجديدة إكمالية عين معبد عين معبد حولت إلى ثانوية إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة إكمالية الشيخ العربي التبسي جانت الأساسية المندمجة حولت إلى مدرسة إبتدائية تنقل إلى إكمالية الشيخ العربي التبسي الجديدة) إكمالية طالب العربي طالب العربي (تستغل محلاتها كثانوية متعددة الأطوار) إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة) إكمالية لعريبي بشير القديمة الزغاية سيتم تهديم مبنى المؤسسة بحكم قدمها وتصدعها) (تنقل إلى إكمالية لعريبي بشير الجديدة)
الجريدة الجزائرية / العدد : 62 26 رجب عام 1421 ه
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 24 أكتوبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
26 رجب عام 1421 ه المجريدة الر 24 أكتوبر سنة 2000 م. الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوي رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 0123 أوقروت 05094 02 الشلف 0219 السنجاس 05095 0230 أولاد بن عبد 05096 القادر 05 باتنة 0549 أولاد فاضل 05097 0509 نقاوس 05098 0543 الجزار 05099 0508 تازولت 05100 11 تا منغست 1108 إن صالح 05101 1103 إن غار 05102 12 تبسة 1220 الماء الأبيض 05103 1210 بئر المقدم 05104 14 تيارت 1402 مدروسة 05105 1435 الحمادية 05106 15 تيزي وزو 1524 واقنون 05107 1517 إيفرحونن 05108 1510 ذراع الميزان 05109 16 الجزائر 1636 بئر التوتة 05110 1633 الكاليتوس 05111 17 الجلفة 1705 عين معبد 05112 1714 الإدريسية 05113 18 جيجل 1804 | زيامة منصورية 05114 1811 السطارة 05115 20 سعيدة 2003 عين الحجر 05116 2014 أولاد إبراهيم 051.17 21 23 سكيكدة 2110 القل 05118 23 عنابة 2303 الحجار 05119 ورية الجزائرية / العدد 2 62 11 الأول المنشأة سنة 1999/2000 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية أو قروت أو قروت ثانوية بني ودران المتعددة الاختصاصات السنجاس ثانوية جنان الحاج أولاد بن عبد القادر ثانوية توفانة أولاد فاضل ثانوية رحال عبد الحميد نقاوس ثانوية الجزار المتعددة الاختصاصات الجزار متقنة تازولت تازولت ثانوية إن صالح المتعددة الاختصاصات إن صالح ثانوية الشيخ محمد عبدو إن غار ثانوية 5 جويلية 1962 الماء الأبيض ثانوية بئر المقدم بئر المقدم ثانوية لوهو المتعددة الاختصاصات مدروسة ثانوية الحمادية المتعددة الاختصاصات الحمادية ثانوية واقنون المتعددة الاختصاصات واقنون ثانوية إيفرحونن المتعددة الاختصاصات إيفرحونن متقنة ذراع الميزان ذراع الميزان ثانوية بئر التوتة المتعددة الاختصاصات بئر التوتة ثانوية حي 1600 سكن المتعددة الكاليتوس الاختصاصات ثانوية عين معبد عين معبد متقنة الإدريسية الإدريسية ثانوية درباح محمد زيامة منصورية ثانوية السطارة الجديدة السطارة ثانوية عين الحجر عين الحجر ثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي أولاد إبراهيم المتعددة الاختصاصات متقنة القل القل متقنة الحجار الحجار
رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 24 قالمة 2426 هيليوبوليس 26 المدية 2352 تابلاط 28 المسيلة 2808 مسيف 29 معسكر 2902 بوحنيفية 2912 غريس 30 ورقلة 3007 تيبسبست 33 إيليزي 3302 جانت 36 الطارف 3611 بحيرة الطيور 38 تيسمسيلت 3811 خميستي 39 الوادي 3914 طالب العربي 40 خنشلة 4001 خنشلة 43 ميلة 4306 تلاغمة 44 عين الدفلى 4411 العبادية 45 النعامة 4502 مشرية 46 عين تموشنت | 4603 عين الكيحل 47 غرداية 4706 القرارة العدد : 62 26 رجب عام 1421 ه . 24 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05120 ثانوية هيليوبوليس هيليوبوليس 05121 ثانوية تابلاط المتعددة الاختصاصات تابلاط 05122 ثانوية مسيف المتعددة الاختصاصات مسيف 05123 ثانوية بوحنيفية المتعددة الاختصاصات بوحنيفية 05124 ثانوية غريس المتعددة الاختصاصات غريس 05125 ثانوية حي 630 سكنا تيبسبست 05126 ثانوية جانت الجديدة جانت 05127 ثانوية بحيرة الطيور بحيرة الطيور 05128 متقنة خميستي خميستي 05129 ثانوية طالب العربي طالب العربي 05130 ثانوية حي بوزيان الجديدة خنشلة 05131 ثانوية تلاغمة الجديدة تلاغمة 05132 ثانوية العبادية المتعددة الاختصاصات العبادية 05133 ثانوية حي 84 سكنا مشرية 05134 ثانوية عين الكيحل عين الكيحل 05135 متقنة القرارة القرارة الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة سنة 1999/2000 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 11 تا منغست 1108 إن صالح 15 تيزي وزو 1524 واقنون 1517 إيفرحونن رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 03548 ثانوية إن صالح الجديدة إن صالح حولت إلى إكمالية) تنقل إلى ثانوية إن صالح المتعددة الاختصاصات) 00972 ثانوية تيقوباعين القديمة واقنون حولت إلى إكمالية) تنقل إلى ثانوية واقنون المتعددة الاختصاصات) 04035 ثانوية إيفرحونن القديمة إيفرحونن حولت إلى إكمالية) تنقل إلى ثانوية إيفرحونن المتعددة الاختصاصات)
26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م المجريدة . مهورية الجزائرية / العدد 62 13 الملحق الثاني (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 16 الجزائر 1630 برج الكيفان 04040 18 جيجل 1804 زيامة منصورية 01336 1811 السطارة 03841 20 سعيدة 2014 أولاد إبراهيم 03228 29 معسكر 2902 بوحنيفية 02133 30 ورقلة 3013 توقرت 02220 40 خنشلة 4001 خنشلة 04980 تسمية المؤسسة العنوان متقنة الحي الدبلوماسي الجزائر حولت إلى ثانوية تعليم عام الإبقاء على التلاميذ بنفس المؤسسة) ثانوية درباح محمد القديمة جيجل حولت إلى إكمالية) (تنقل إلى ثانوية درباح محمد الجديدة) ثانوية السطارة القديمة حولت إلى إكمالية) تنقل إلى ثانوية السطارة الجديدة) ثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي القديمة أولاد إبراهيم تعاد المحلات إلى التعليم الإكمالي الطور الثالث) تنقل إلى ثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي المتعددة الاختصاصات) ثانوية بوحنيفية القديمة بوحنيفية تعاد المحلات إلى التعليم الإكمالي الطور الثالث) تنقل إلى ثانوية بوحنيفية المتعددة الاختصاصات) ثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي | توقرت القديمة حولت إلى إكمالية) تنقل إلى ثانوية تيبسبست الجديدة) ثانوية طريق باتنة الجديدة خنشلة توضع محلات هذه الثانوية تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنقل إلى ثانوية حي بوزيان الجديدة
الج زائرية / العدد 2 62 26 رجب عام 1421 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الفتاح حماني، بصفته مفتشا لأكاديمية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة والسيدة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد شايب الذراع ثاني، في ولاية الشلف عمر بن فليس، في ولاية أم البواقي عبد العزيز باشا، في ولاية باتنة أحمد قليل، في ولاية سكيكدة مختار مليص، في ولاية قالمة عيسى بوسام، في ولاية قسنطينة يوسف قمار، في ولاية المدية عائشة نجال حمو، زوجة بن عمار، في ولاية مستغانم،
- العربي قناوي، في ولاية سعيدة عبد القادر بلحاكم، في ولاية وهران
- زين العابدين آل خليفة، في ولاية خنشلة.
- نور الدين ياحي، في ولاية إيليزي. 24 أكتوبر سنة 2000 م فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : بلقاسم عبادة، في ولاية بسكرة، محمد صمود، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة والسيدة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- بشير ددوش، في ولاية بشار مصطفى بن روان، في ولاية البليدة بشير أوشن، في ولاية البويرة
- أحمد كاتي، في ولاية تامنغست
- نور الدين مجدوب، في ولاية تيزي وزو، باديس شراب، في ولاية جيجل
- نوار بوهيدل، في ولاية سطيف . حسين عباسي، في ولاية سيدي بلعباس، موسى بولطيف، في ولاية المسيلة عبد القادر بن حواد، في ولاية البيض. مسعود نزار قبائلي، في ولاية برج بوعريريج
- بن يوسف هنية، في ولاية بومرداس
- محمد الأرقش، في ولاية الطارف السعيد نعيجة، في ولاية تيسمسيلت
- أحمد العروسي تيجاني، في ولاية الوادي نعيمة محمد حاج، زوجة بوضياف، في ولاية ميلة
- الطاهر حسيني، في ولاية غرداية.
26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : محفوظ حايدي، في ولاية الأغواط، عثمان بوشكيوة، في ولاية أم البواقي محمد سليماني، في ولاية بجاية سليمان مالكية، في ولاية بسكرة محمد بودابية، في ولاية بشار أحمد بناي في ولاية البليدة مليكة دردك، زوجة بن موسى، في ولاية البويرة عيسى بوسام، في ولاية جيجل عمر بن فليس، في ولاية سطيف، العدد 62 15 عبد الغني بركات، في ولاية سعيدة مختار مليص، في ولاية سكيكدة محمد شايب الدراع ثاني في ولاية سيدي بلعباس
- عبد العزيز باشا، في ولاية قالمة أحمد قليل، في ولاية قسنطينة عمار قرفي، في ولاية المدية عبد القادر بلحاكم، في ولاية مستغانم زين العابدين آل خليفة، في ولاية المسيلة العربي قناوي، في ولاية وهران
- بلقاسم جمعي، في ولاية البيض
- يوسف قمار ، في ولاية إيليزي
- تسعديت موالك، زوجة صاحب، في ولاية بومرداس مسعود مصباحي، في ولاية خنشلة دحدوح يعقوبي، في ولاية النعامة رضوان خدام، في ولاية عين تموشنت
- عائشة نجال حمو، زوجة بن عمار، في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يحدّد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
16 الجريدة الرس جمهورية الجزائرية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ حقوق تسجيل المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالوظائف العمومية التي تنظمها المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : تخصص حقوق المشاركة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للمساهمة في تغطية النفقات الناتجة عن تنظيم المسابقات التي تفتحها المؤسسات والإدارات العمومية للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب الوظيف العمومي. المادة 3 : يحدّد مبلغ حقوق المشاركة لكل مترشح كالآتي : المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالصنف 13 أو ما دونه. ….. 2.000 دج المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالأصناف من 14 إلى 16 …………………. 300 دج المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالصنف 17 فما فوق. . 400 دج . المادة 4 : يتم دفع حقوق المشاركة باسم المحاسب المعتمد لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. يجب أن تسجل الاعتمادات المتعلقة بذلك في ميزانية تسيير الهيئة المعنية. المادة 5 : يتعين على المترشح أن يقدم إثباتا بدفع الحقوق المذكورة في أجل أقصاه يوم إجراء المسابقة أو الامتحان. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000. وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد اللطيف بن أشنهو المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 62 26 رجب عام 1421 ه . 24 أكتوبر سنة 2000 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 180 و 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الموارد المائية لجنة الخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000 سليم سعدي
26 وجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المناهج والبرامج والتكوين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعدل الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين السّيّد محمد سوادة، نائب مدير للمناهج والبرامج والتكوين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد سوادة، نائب مدير المناهج والبرامج والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000 عبد المالك سلال رية الجزائرية / العدد 62 17 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 269-2000 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عمار بولعراك، مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بولعراك، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000. مراد مدلسي
الجريدة الرسم الجزائرية / العدد : 62 26 رجب عام 1421 ه .
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عكوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى عكوش، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن وزير التجارة، 24 أكتوبر سنة 2000 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة (3) الذين انتخبتهم الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 2 : انتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- علي حبور ، بصفته رئيسا،
- أمزيان مجكوح ، بصفته نائب رئيس أول إبراهيم بوعرض، بصفته نائب رئيس ثان، أحمد بن عمار ، بصفته نائب رئيس ثالث. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000. مراد مدلسي
26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 والمتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي. إن رئيس الحكومة ووزير العمل والحماية الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 والمتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي الملحق / العدد 62. 19 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 6 : يشرع في التكوين ابتداء من أول أكتوبر سنة 2000. تلحق بهذا القرار برامج مواضيع التكوين المقررة في الملحقين الأول والثاني”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000. وزير العمل والحماية عن رئيس الحكومة الاجتماعية وبتفويض منه المدير العام للوظيف سلطاني بوقرة العمومي جمال خرشي الأول برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي المتدخل في مجال الإعاقة تسمية وحدات التكوين 1 - بيداغوجيا التعبير الكتابي والشفوي 2 - تعليمية البيداغوجيا المتخصصة ومنهجيتها 3 - البيداغوجيا حسب الأهداف 4 - سياسة النشاط الاجتماعي والتشريع 5 - مبحث المسابقات وتقييم العمل التربوي 6 - المشروع المؤسساتي 7 - العمل بالفرق 8 - التربصات التطبيقية المجموع عدد الساعات المعامل مدة التكوين الأسبوعي 6 ساعات 3 6 ساعات 3 6 ساعات 3 ثلاثة (3) أشهر 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 38 ساعة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م. الملحق الثاني برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي تسمية وحدات التكوين 1 - دراسة ونقد المفاهيم والتعريفات المرجعية 2 - دراسة وتحليل الإشكاليات الفردية 3 - تحليل الوسط المؤسساتي 4 - الهوية المهنية والتحليل 5 - التنظيم والتجديد البيداغوجي 6 - منهجية التطبيق 1 و 2 7 - الإطار القانوني للنشاط الاجتماعي 8 - زيارة المؤسسات المجموع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد المتدخل في الميدان الاجتماعي مدة التكوين عدد الساعات المعامل الأسبوعي ساعتان (2) 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 6 ساعات 3 ثلاثة (3) أشهر 7 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 6 ساعات 2 39 ساعة القادر بن مبارك - الجزائر