قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي. أكتوبر سنة 2000 ، يعدل القرار الوزاري المشترك سنة 1999 والمتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : يشرع في التكوين ابتداء من أول أكتوبر سنة 2000.
تلحق بهذا القرار برامج مواضيع التكوين المقررة في الملحقين الأول والثاني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000.
وزير العمل والحماية عن رئيس الحكومة الاجتماعية وبتفويض منه المدير العام للوظيف سلطاني بوقرة العمومي جمال خرشي الأول برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي المتدخل في مجال الإعاقة تسمية وحدات التكوين
1 - بيداغوجيا التعبير الكتابي والشفوي
2 - تعليمية البيداغوجيا المتخصصة ومنهجيتها
3 - البيداغوجيا حسب الأهداف
4 - سياسة النشاط الاجتماعي والتشريع
5 - مبحث المسابقات وتقييم العمل التربوي
6 - المشروع المؤسساتي
7 - العمل بالفرق
8 - التربصات التطبيقية المجموع عدد الساعات المعامل مدة التكوين الأسبوعي 6 ساعات 3 6 ساعات 3 6 ساعات 3 ثلاثة (3) أشهر 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 38 ساعة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م.
الملحق الثاني برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي تسمية وحدات التكوين
1 - دراسة ونقد المفاهيم والتعريفات المرجعية
2 - دراسة وتحليل الإشكاليات الفردية
3 - تحليل الوسط المؤسساتي
4 - الهوية المهنية والتحليل
5 - التنظيم والتجديد البيداغوجي
6 - منهجية التطبيق 1 و 2
7 - الإطار القانوني للنشاط الاجتماعي
8 - زيارة المؤسسات المجموع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد المتدخل في الميدان الاجتماعي مدة التكوين عدد الساعات المعامل الأسبوعي ساعتان (2) 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 6 ساعات 3 ثلاثة (3) أشهر 7 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 6 ساعات 2 39 ساعة القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.