قرار

قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتضمن والبرامج والتكوين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.