قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتضمن والبرامج والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد سوادة، نائب مدير المناهج والبرامج والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000 عبد المالك سلال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.