قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ حقوق تسجيل المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالوظائف العمومية التي تنظمها المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتخصص حقوق المشاركة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للمساهمة في تغطية النفقات الناتجة عن تنظيم المسابقات التي تفتحها المؤسسات والإدارات العمومية للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب الوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مبلغ حقوق المشاركة لكل مترشح كالآتي :
المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالصنف 13 أو ما دونه. ..... 2.000 دج المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالأصناف من 14 إلى 16 ...................... 300 دج المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالصنف 17 فما فوق. . 400 دج .
المادة 4
فتح المادةيتم دفع حقوق المشاركة باسم المحاسب المعتمد لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
يجب أن تسجل الاعتمادات المتعلقة بذلك في ميزانية تسيير الهيئة المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المترشح أن يقدم إثباتا بدفع الحقوق المذكورة في أجل أقصاه يوم إجراء المسابقة أو الامتحان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000.
وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد اللطيف بن أشنهو المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 62 26 رجب عام 1421 ه . 24 أكتوبر سنة 2000 م وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.