مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص ''المرصد''.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمرصد جهاز استشاري يوضع لدى الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر المرصد بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةفي إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المادة 11 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يكلّف المرصد، على أساس المعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة، بالتشاور والتنسيق مع المؤسسة المكلفة بالأمن الصحي، في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برنامج للصحة العمومية.
كما يتولى مهام إبداء الرأي وتقديم توصيات في كلّ مسألة تتعلق بمجالات الصحة.
وبهذه الصفة، يكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– تفحص وتحليل كلّ دراسة وإحصاء ومعلومة ومؤشّر للصحة بما يسمح بتنوير الوزير المكلّف بالصحة حول المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بمجال الصحة،
– القيام بكل دراسة وبحث وتحقيق، أو التكليف بإعدادها أو طلبها حول المسائل الصحيّة، لا سيما تلك المتعلقة بالحماية والوقاية،
– المبادرة بالقيام بكلّ تفكير من شأنه توجيه وتحديد خيارات وأولويات المنظومة الوطنية للصحة وفقا للاحتياجات الصحية، 24 نوفمبر سنة 2022 م
– المساهمة في تحديد البرامج الصحية ذات الأولوية وتقييمها على أساس المؤشرات الصحية،
– اقتراح دمج المؤشرات الصحية في مختلف الأعمال والبرامج القطاعية،
– رصد الحالة الصحية للمواطنين وعوامل خطر ظهور ونشوء الأمراض والأوبئة والجائحات استنادا إلى معطيات شبكات الرصد والإنذار،
– المشاركة في تصور وإعداد تدابير وعمليات مواجهة الأحداث التي من شأنها أن تشكّل وضعا استعجاليا للصحة العمومية ذا بعد وطني أو دولي،
– اقتراح كل تدبير يسمح بضمان توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والحصول عليها وكذا نوعيتها وفعاليتها وأمنها،
– دراسة وإبداء رأيه في اختيار المقاييس والمراجع المتعلقة بتقييم وتنظيم وتمويل نشاطات مؤسسات وهياكل الصحة، وكذا مهنيي الصحة والممارسات الطبية،
– دراسة واقتراح كلّ تدبير من شأنه المساهمة في تطوير المنظومة الوطنية للصحة وعصرنتها،
– المساهمة في تصور وإعداد التدابير التشريعية والتنظيمية التي تمكن من ترقية المنظومة الوطنية للصحة وتحسين ترسانتها القانونية،
– اقتراح الميادين ذات الأولوية التي يجب تطويرها في مجال الصحة في إطار شراكة أو تعاون وطني ودولي،
– دراسة كلّ مسألة تتعلق بالصحة، لا سيما منها تحسين نوعية حياة المواطن.
المادة 5
فتح المادةيمكن المرصد تنظيم أو تأطير كل تظاهرة أو ملتقى أو ندوة أو ورشة متخصصة في إطار المهام المسندة إليه.
المادة 6
فتح المادةيتوفر المرصد على نقطة اتصال على مستوى كل مديرية للصحة والسكان للولاية.
تكلّف نقطة الاتصال بضمان إرسال المعطيات والمعلومات الضرورية إلى المرصد من أجل القيام بمهمته على أكمل وجه.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 7
فتح المادةيتشكل المرصد الذي يرأسه خبير يعيّنه الوزير المكلّف بالصحة، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م بعنوان الدوائر الوزارية : ممثل برتبة مدير، على الأقل، عن :
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الوزارة المكلفة بالصحة،
– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزارة المكلفة بالري،
– الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– الوزارة المكلفة بالبيئة،
– الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
بعنوان الخبراء :
– خبيران (2) في علم الأوبئة،
– خمسة (5) خبراء عياديين،
– خبير (1) في المجال الصيدلاني،
– خبير (1) في الديموغرافيا،
– خبير (1) في اقتصاد الصحة.
بعنوان المؤسسات الوطنية، ممثل واحد عن :
– المجلس الإسلامي الأعلى،
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– اللجنة الوطنية للسكان،
– المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة.
بعنوان المؤسسات العمومية والخاصة :
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
– المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– المدير العام للمركز الوطني لعلم السموم،
– المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء،
– المدير العام للوكالة الوطنية للدم،
– المدير العام للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة،
– المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري،
– ممثلان (2) عن الهياكل والمؤسّسات الخاصّة للصحة.
بعنوان الشخصيات :
– شخصيتان (2) وطنيتان يتمّ تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما واهتمامهما بمسائل ومشاكل الصحة العمومية.
بعنوان المجتمع المدني، ممثل واحد عن :
– جمعية ذات طابع علمي ناشطة في مجال الصحة،
– جمعية ناشطة في مجال إعانة المرضى.
يمكن المرصد أن يستعين بكل شخص من شأنه، أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء المرصد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المرصد، يتمّ استخلافه وفق الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةتتمثل أجهزة المرصد فيما يأتي :
– الجمعية العامة،
– الرئيس،
– المكتب،
– اللجان الموضوعاتية الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة من الرئيس ومن كل أعضاء المرصد المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتكلّف الجمعية العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– المصادقة على النظام الداخلي الذي يحدّد كيفيات سيرها، خلال اجتماعها الأول،
– المصادقة على برنامج نشاطها،
– المصادقة على تقارير اللجان الموضوعاتية الدائمة،
– المصادقة على كل تقارير التقييم والتوصيات والآراء والدراسات والتحقيقات،
– انتخاب أعضاء مكتب المرصد،
– انتخاب أعضاء اللجان الموضوعاتية الدائمة.
المادة 12
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها، على الأقل، أو بطلب من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 13
فتح المادةيتولى رئيس المرصد، على الخصوص، ما يأتي :
– رئاسة أشغال الجمعية العامة،
– إدارة وتنسيق أشغال مكتب المرصد وتوزيع المهام بين أعضائه،
– تحديد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
– إرسال إلى الوزير المكلّف بالصحة التقرير السنوي للنشاط وكذا كل التقارير والدراسات والأشغال ذات العلاقة بمهام المرصد.
المادة 14
فتح المادةيتشكل مكتب المرصد من تسعة (9) أعضاء يتم انتخابهم في جمعية عامة من بين الأعضاء الخبراء في المرصد.
المادة 15
فتح المادةيكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمرصد،
– تحضير مشروع برنامج النشاط، وضمان متابعته،
– تنسيق نشاطات اللجان الموضوعاتية الدائمة ومتابعتها،
– دراسة وتقييم التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المعروضة على الجمعية العامة.
المادة 16
فتح المادةينشئ المرصد، ضمنه، ست (6) لجان موضوعاتية دائمة قصد أداء مهامه :
– لجنة الحماية والوقاية والصحة البيئية،
– لجنة الأمراض المنتقلة والأوبئة والجائحات والاستعجالات،
– لجنة الأمراض غير المنتقلة،
– لجنة النشاط المعياري والتقييس في مجال الصحة، 24 نوفمبر سنة 2022 م
– لجنة الصيدلة والمستلزمات الطبية،
– لجنة تقييم الممارسات الطبية وتكنولوجيات الصحة.
تنتخب كلّ لجنة من ضمنها رئيسا ومقرّرا.
تُحَدَّد تشكيلة اللّجان الموضوعاتية الدائمة ومهامها وتنظيمها وسيرها في التنظيم الداخلي للمرصد.
المادة 17
فتح المادةتدوّن نتائج اجتماعات وأشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاصّ يرقّمه رئيس المرصد ويؤشّر عليه.
يمكن أن تنشر تقارير وأشغال المرصد عبر كل وسيلة ودعامة إعلامية.
المادة 18
فتح المادةيزوّد المرصد بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 19
فتح المادةتقدّم الإدارات والهيئات والمؤسّسات المعنية مساعدتها للمرصد، ويجب عليها أن تضع تحت تصرفه كل المعلومات والمعطيات الضرورية لإنجاز مهامه.
المادة 20
فتح المادةيعد المرصد تقريرا سنويا عن الحالة الصحية للسكان ويعرضه على الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 21
فتح المادةيتعيّن على الأعضاء الخبراء والمستخدمين العاملين على مستوى المرصد، التصريح بكلّ وضعية تعارض المصلحة والالتزام بواجب التحفظ، لا سيما فيما يتعلّق بالمعلومات والمعطيات المرسلة إليهم أو التي اطلعوا عليها في إطار مهامهم.
ولا يمكنهم تبليغ هذه المعلومات والمعطيات إلاّ للسلطة المكلّفة بالصحة.
المادة 22
فتح المادةيستفيد أعضاء المرصد من تعويض المصاريف المدفوعة بسبب مشاركتهم في أشغال المرصد، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتسجّل النفقات الضرورية لسير المرصد بعنوان ميزانية تسيير وزارة الصحة.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.