قرار

قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.