مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تنهى ابتداء من 8 فبراير سنة 2024، مهام السيد عبد الحق بوليفة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة، بسبب الوفاة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.