مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعين السيد أخلف رمضان، مديرا للتبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة.
HH
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.