مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.