مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمود يخلف، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.