مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الشهبونية في ولاية المدية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الشهبونية في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، تنهى ابتداء من 24 جانفي سنة 2024، مهام السيد جمال رباحي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الشهبونية في ولاية المدية، بسبب الوفاة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.