مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.