قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة.
الفصل الأوّل مديرية المركز الجامعي
المادة 2
فتح المادةتوضع مديرية المركز الجامعي تحت مسؤولية مدير الّذي يساعده كلّ من :
- مدير مساعد للدّراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية،
- مدير مساعد للتنمية والاستشراف،
- أمين عامّ،
- مدير المكتبة المركزية.
القسم الأوّل المديرون المساعدون المادّ ة 3 : يتكفّل المدير المساعد للدّراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي :
- متابع ة المس ائل المتعلّ ق ة بسي ر التعليم والتداريب،
- السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها المعاهد مع مخطط تنمية المركز الجامعي،
- السهر ع لى احت رام التنظ يم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة،
- متابعة نشاطات التكوين عن بعد وترقية نشاطات التكوين المتواصل،
- السهر على احترام تنظيم وإجراء تسليم الشهادات والمعادلات،
- ضمان مسك وتحيين القائمة الاسمية للطلبة.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة التعليم والتداريب والتقييم،
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- رئيس مصلحة الشهادات والمعادلات.
المادة 4
فتح المادةيتكفّل المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- متابعة نشاطات البحث لمخابر ووحدات البحث وإعداد الحص يل ة المتع لّ قة به ا بالتنس يق مع المعاهد،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
- ترقية علاقات المركز الجامعي مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
- المبادرة بنشاطات ترقية التب ادل مع مؤسس ات أخرى للتعل يم العالي وأنشط ة تع اون في التعليم والبحث،
- جمع ونشر المعلومات الخاصة بنشاطات البحث التي ينجزها المركز الجامعي،
- ضمان متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم والسهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمركز الجامعي والحفاظ على أرشيفه.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة م ا بع د التدرج وم ا بع د التدرج المتخصص،
- رئيس مصلحة نشاطات البحث وتثمين نتائجه،
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيتكفّل المدير المساعد للتنمية والاستشراف بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لإعداد مخططات التنمية للمركز الجامعي،
- القيام بالدّراسات الاستشرافية في مجال تط وي ر التع داد الطلابي واقت راح كل إج راء من أجل التكفّ ل بهم، لا سيّما في مجال التأطير البيداغوجي والإداري،
- تحيين البطاقيّة الإحصائية للمركز الجامعي،
- القيام بإعداد الدعائم الإعلامية في مجال المسار التعليمي التي يضمنها المركز الجامعي ومنافذها المهنية،
- ترقية نشاطات إعلام الطلبة لا سيّما من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- متابعة ب رامج البناء وضم ان تنف يذ ب رامج تجهيز المرك ز الج امعي بالاتصال م ع المص الح المعنيّة.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة الإحصاء والاستشراف،
- رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه،
- رئيس مصلحة متابعة برامج البناء والتجهيز. 10 مايو سنة 2006 م
القسم الثاني — الأمين العامّ
المادة 6
فتح المادةيتكفّل الأمين العامّ بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز الجامعي،
- تحضير مشروع ميزانية المركز الجامعي ومتابعة تنفيذها،
- السهر على السير الحسن للمصالح التقنية المشتركة،
- ضمان متابعة تموي ل نشاطات البحث لوحدات ومخابر البحث،
- اقتراح ب رامج النشاط ات الثق افي ة والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة وتنسيق مخططات الأمن الداخلي للمركز الجامعي،
- السهر على تزويد هياكل مديرية المركز الجامعي والمصالح التقنية المشتركة بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- السهر على تحيين سجلات الجرد،
- السهر على حفظ أرشيف المركز الجامعي.
يساعد الأمين العامّ الّذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي كلّ من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل.
المادة 7
فتح المادةيتكفّل نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز الجامعي،
- وضع حيّز التّنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين المعاهد،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشري ة ووضعه حيّز التّنفيذ،
- وضع حيّز التّنفيذ ب رامج النشاطات الثقافية والرياضية. 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 8
فتح المادةيتك فّل ن ائب مدي ر الميزانية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
- تحضير مشروع ميزانية المركز الجامعي،
- ضمان تنفيذ الميزانية،
- تحضير تفويضات اعتمادات التسيير لمديري المعاهد وضمان مراقبة تنفيذها،
- تحيين محاسبة المركز الجامعي،
- متابعة تمويل نشاطات البحث لمخابر ووحدات البحث،
- ضمان حفظ أرشيف المرك ز الجامعي وتسييره،
- تحيين سجلات الجرد وضمان صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ونظافتها.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة المي زانية وتمويل نشاطات البحث،
- رئيس مصلح ة المحاسبة وم راقب ة التسيير والصفقات،
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن المصالح التقنية المشتركة للمركز الجامعي ممّا يأتي :
- مركز التعليم المكثف للغات،
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- البهو التكنولوجي بالنّسبة للمراكز الجامعية التي تضمن التعل يم في العل وم الدقيقة والتكنولوجية.
المادة 10
فتح المادةيتكفّل م ركز التعليم المك ثّف للغات بما يأتي :
- الدعم التقني للدروس التمهيدية وتحسين المستوى في اللّغات التي تضمنها المعاهد،
- حسن سير وصيانة التجهي زات المتخصص ة في تعليم اللّغات.
ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع البرمجة،
- فرع النظافة والصيانة.
المادة 11
فتح المادةيتكفّل مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
- طبع كلّ وثيقة إعلاميّة حول المركز الجامعي،
- طبع ال وث ائق البي داغ وجيّ ة والتعليم يّ ة أو العلمية،
- الدعم التقني لتسجيل كلّ الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع "الطبع"،
- فرع "السمعي البصري".
المادة 12
فتح المادةيتكفّل م ركز الأنظم ة وشبكات الإعلام والاتصال والتعل يم المتلفز والتعليم ع ن بعد بمايأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال تطبيقات الإعلام الآلي لتسيير البيداغوجية وتطويرها،
- متابعة مش اريع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها،
- الدعم التقني للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق الإعلام الآلي،
- تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
- فرع "الأنظمة"،
- فرع "الشبكات"،
- فرع "التعليم المتلفز والتعليم عن بعد".
المادة 13
فتح المادةيتكفّل البهو التكنولوجي بما يأتي :
- الدعم التقني للمعاهد في تنظيم وسير الأعمال الموجّهة و/ أو التطبيقية في العلوم الدقيقة والتكنولوجية،
- تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقيّة و/ أو الموجّهة.
القسم الثالث — مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي
المادة 14
فتح المادةيتكفّل مدير المكتبة المركزيّة للمركز الجامعي بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات المعاهد،
- مسك بطاقية رسائل ومذكرات ما بعد التدرّج،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق المناسبة للمعالجة والترتيب وتحيين جردها،
- مساعدة مسؤولي مكتبات المعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد ال وثائقي من قبل الطل ب ة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
- رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
- رئيس مصلحة التوجيه.
الفصل الثاني — المعهد
المادة 15
فتح المادةيوضع المعهد تحت مسؤولية مدير ويساعده كلّ من :
- مدير مساعد للدّراسات في التدرج،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
- نائب مدير الإدارة والماليّة،
- رؤساء الأقسام،
- مدير مكتبة المعهد.
القسم الأول — المديرون المساعدون للمعهد
المادة 16
فتح المادةيتكفّل المدي ر المس اعد للدّراس ات في التدرج بما يأتي :
- ضم ان تسيي ر ومت ابع ة تس جيلات الطلب ة في التدرج،
- متابعة سير نشاطات التعليم وأخذ أو اقتراح كلّ إجراء من أجل تحسينها،
- مسك القائمة الاسميّة والإحصائيّة للطلبة،
- جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره. 10 مايو سنة 2006 م ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة التدريس،
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
- رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه.
المادة 17
فتح المادةيتكفّل المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مسابقات الالتحاق بما بعد التدرج،
- اتّخاذ أو اقتراح الإجراءات الضروريّة لضمان سير التكوين لما بعد التدرج،
- السهر على سير مناقشة المذكرات والرسائل لما بعد التدرج،
- متابعة سير نشاطات البحث،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمعهد والمحافظة على أرشيفه.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة متابعة التكوين لما بعد التدرج،
- رئيس مصلحة متابعة نشاطات البحث.
القسم الثاني — نائب مدير الإدارة والماليّة
المادة 18
فتح المادةيتكفّل نائب مدير الإدارة والماليّة الّذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي بما يأتي :
- متابعة المس ار المه ني لمستخدمي المعه د بالاتص ال مع الهياكل المعنيّة لمدي ريّة الم رك ز الجامعي،
- ضمان التسيير والمح افظ ة ع لى أرشيف المعهد،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وضمان تنفيذها،
- ضمان تسيير الوسائل المنقولة وغير المنقولة للمعهد والسهر على نظافتها وصيانتها،
- ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمعهد.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة المستخدمين،
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مصلحة الوسائل والصيانة. 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م
القسم الثالث — رئيس القسم
المادة 19
فتح المادةيساعد رئيس القسم رؤس اء مخابر، عند الاقتضاء، وكذا :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة نشاطات البحث.
تنشأ أقسام ومخابر المعهد بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
القسم الرابع — مدير مكتبة المعهد
المادة 20
فتح المادةيتكفّل مدير مكتبة المعهد بما يأتي :
- اقت راح برامج اقتن اء المؤلف ات والت وثيق الجامعي،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق المناسبة للمعالجة والترتيب وتحيين جردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كلّ من :
- رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي،
- رئيس مصلحة التوجيه والبحوث البيبليوغرافية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صف ر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة .2006 وزير التعليم العالي وزير الماليّة والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية.
إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمّن إنشاء ج امع ة تلمس ان، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهامّ الجامعة والقواعد الخاصّة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 3 منه، يقررّان ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية.
المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بيداغوجيا بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان.
المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة .2006 وزير التعليم العالي وزير الماليّة والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.