مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1293

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.