قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبورندي وبين الجزائر ورواندة 1299 التكوين 1300 اخبار تصريح بتأسيس جمعية 1300
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع بورندى ورواندة ب 27,549 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة ثلاث دقائق فأقل .
وفيما يخص الاتصالات لمدة أكثر يقبض - زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الأولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 1 يوليو سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.