قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبورندي وبين الجزائر ورواندة 1299 التكوين 1300 اخبار تصريح بتأسيس جمعية 1300

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.