قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاول :. :. 1297
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي زموم ، مدير التكوين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 محمد السعيد معزوزي اخبار - تصريح بتأسيس جمعية ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : الودادية الاغواطية ..
المركز الرئيسي : 2 نهج العربي بن مهيدي كلير فال ، الابيار - الجزائر .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.