ج.ر عدد 36 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق اول ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين ممثلين عن الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة لدى الادارة العامة التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . 542 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر

- سنة 1972 يتضمن الاعلان بنتائج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف ملحقين وكتاب وأعوان اداريين (استدراك) . 542 قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1392 و 3 و 18 و 21 و 22 و 23 و 26 و 28 صفر عام 1393 الموافق 31 غشت سنة | 1972 و 8 و 23 و 26 و 27 و 28 و 31 مارس و 2 ابريل سنة 1973 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين . 543 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم تخزين المتفجرات والمفرقعات في المستودعات المتنقلة المستغلة من طرف شركة | راى جيوفيزيك . - 543

542 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 |

- ابريل سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة ستروجيكسبور | بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثاني ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 544 وزارة التجارة

  • مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية .. 546 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 5 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن ابطال تخصيص ثكنة الفضة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد قصد بناء 30 مسكنا ريفيا . 547
  • قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بتيميمون مساحتها 20400 متر مربع لوزارة العدل لاجل تشييد مباني قضائية وسجنية. 547 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بادرار مساحتها 20256 مترا مربعا تقريبا لوزارة العدل لاجل تشييد مباني قضائية وسجنية . 547 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 70000 متر مربع لوزارة المالية (مديرية املاك الدرك لسوق أهراس مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا والمخصصة (الدولة لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للجمارك ببشار. 547 سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 547
  • قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق II يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية وادى |
  • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاشر شوت. 547 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق اول ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين ممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة لدى الادارة العامة التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق اول ديسمبر سنة 1972، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 كما يلى : يعين الاعضاء الآتية اسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى الاسلاك التقنية وسلك الاعوان الاداريين وسلك اعوان المكاتب التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل : ا - المرسمون : السيدان : عاشور حلوان نائب مدير مصلحة الموظفين والتكوين المهني محند السعيد تيغيلت المتصرف. ب - النواب : السيدان : رشيد معبوط ، المتصرف عمرو صدوقي الملحق الاداري. يعين السيد عاشور حلوان رئيسا، وفى حالة غيابه او محصول مانع له، يقوم مقامه السيد محند السعيد تيغيلت. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الاعلان بنتائج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف ملحقين وكتاب وأعوان اداريين (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 7 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 23 يناير سنة 1973. الصفحة 131 - العمود الاول. الامتحان المهنى لتوظيف ملحقين اداريين بدلا من : محمد جديدي يقرأ : شيخ جديدي .

الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 نفس الصفحة - العمود الثاني الامتحان المهنى لتوظيف كتاب اداريين بدلا من : محمد بن غورة ابن على جزولي عبد القادر دماي يقرأ : محمد بغورة عبد القادر جزولي عبد القادر دناي الصفحة 132 - العمود الاول المسابقة لتوظيف اعوان اداريين بدلا من : العربي بربال عبد القادر دحماني يقرأ : العربي دبال عبد القادر رحماني. ) والباقي بدون تغيير . قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1392 و 3 و 18 و 21 و 22 و 23 و 26 و 28 صفر عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1972 و 8 و 23 و 26 و 27 و 28 و 31 مارس و 2 ابريل سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد جيلالي جعفري في سلك المتصرفين في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) | ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان | و 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 ينقل السيد عبد القادر بن عبد الجليل معاشو المتصرف من الدرجة الثامنة ، من وزارة الداخلية الى وزارة الصناعة والطاقة ابتداء من اول غشت سنة 1965. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 تعدل احكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 كما يلى : يرتب السيد احمد جيدل في سلك المتصرفين في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 يعين السيد عبد الحق خبابة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 ينقل السيد عبد الرحمن نذير المتصرف من الدرجة الاولى، بناء على طلبه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة الاخبار والثقافة وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 يدرج ويرسم ويرتب السيد بوخالفة ولد حمودة، في سلك المتصرفين في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يرسم السيد محمد شرشالي في سلك المتصرفين, ويرتب في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يعين السيد عبد المالك شامى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1393 الموافق 28 مارس سنة 1973 ينقل السيد عبد المالك بوجلال ، متصرفا متمرنا بناء على طلبه من وزارة الاشغال العمومية والبناء الى وزارة قدماء المجاهدين وذلك ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يرسم السيد موسى شرشالي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد عيسى نجادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الصناعة والطاقة بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973، يعدل حجم تخزين المواد المتفجرة في قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم تخزين المتفجرات المستودعات المتنقلة من رقم 1 الى 3 المستغلة من طرف شركة والمفرقعات في المستودعات المتنقلة المستغلة من طرف شركة راى جيوفيزيك رقم قرار الترخيص منطقة الصلاحية المستودع راي جيوفيزيك ( GEOPHISIQUE RAY ) كما يلى : الحجم السابق للتخزين الحجم الجديد للتخزين I 19 نوفمبر سنة 1970 عدل ولايات عنابة وقسنطينة 300000 متر من حبل 500000 متر من حبل بقرارات 19 مايو سنة والاوراس وسعيدة وتيارت التفجير التفجير 1971 و 3 يناير سنة 1972 والواحات والمدية و 19 سبتمبر سنة 1972. 2 » » » » 2 10 مارس سنة 1971 ولاية الواحات 3 » » » » » ان مواقع المستودعات المتنقلة للمتفجرات رقم 1 و 3 بالنسبة له مرات وطرق المواصلات العمومية وللدور المسكونة والمعامل والمخيمات او الورشات وأنابيب الغاز وأنابيب | البترول ومحطات الضخ، يعدل كما يلى : المسافات القديمة المسافات الجديدة رقم المستودع (بالمتر) (بالمتر) I 3 570 1344 3 700 1136 تعدل المسافة الواقعة بين مسكن الحارس والمستودع كما يلى : المسافات القديمة المسافات الجديدة رقم المستودع (بالمتر) (بالمتر) I 3 210 504 3 210 426 ولا تسلم شهادة الترخيص الخاصة بالاستغلال المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد ان يتم التحقيق بشأن المستودعات المتنقلة من طرف المكتب الجهوي للمناجم والجيولوجيا المختص اقليميا . ويجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ولاة الواحات وعنابة وسعيدة وتيارت والمدية وقسنطينة والاوراس مدير المناجم والجيولوجيا. 100000 كلغ من متفجرات 200000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس الصنف الخامس 120000 مفرقعة 240000 مفرقعة.

120500 مفرقعة 1240000 مفرقعة 100000 كلغ من متفجرات 200000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس الصنف الخامس قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة ستروجيكسبور بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثاني ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يرخص لشركة (ستروجيكسبور ) STROJEXPORT ( نهج لافاييت مدينة الجزائر، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثاني في حدود ولايتي تلمسان ومستغانم. ويؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 3 امتار ونصف وعرضها متران. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل ستروجيكسبور رقم 1 متفجرات » . ويوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الحدمة ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على شركة « ستروجيكسبور » ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران 4 شارع بن عبد الرزاق

الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 545 بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل | المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . ويجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 150 كلغ من متفجرات من الصنف الخامس و 300 متر من حبل التفجير و 200 متر من فتيلة الاشعال . لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 150 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة و من كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى بالامر والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودعات ان - اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، وكما يجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منها على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم • ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والتي تلمسان ومستغانم، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يرخص لشركة « ستروجيكسبور (STROJEXPORT) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي تلمسان ومستغانم . ويكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة مخزن مجرور لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات او في خيمة طولها 3 امتار ونصفه وعرضها متران. ويكتب على مدخل الخيمة بالطلا اسم المستغلة مع البيان | التالى : « مستودع متنقل ستروجيكسبور رقم 1 مفرقعات ..

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع ني اي وقت كان الحد الاقصى وهو 500 وحدة اى كلغ واحد من المواد المتفجرة . ولا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى بالامر والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع كل مستودع للمفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

    • طالبة الرخصة ،
  • والتي تلمسان ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية ان وزير التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعفى الهيئات الوطنية او الاجنبية المبينة في القائمة ادناه، اعتبارا من يوم نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية وذلك بالنسبة لكل استيراد للمنتجات داخل في اطار : تنفيذ الاتفاقات او الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والبلدان الاخرى 2 (2) التوريدات المقدمة مجانا من طرف الهيئات الوطنية أو الدولية بدون ان يقصد منها الحصول على الارباح. المادة 2 : يشمل هذا الاعفاء سندات الاستيراد المقررة في تنظيم التجارة الخارجية المعمول به أى الاجازات والترخيصات المقدمة اولا وتأشيرات الاحتكار. المادة 3 : ستحدد كيفيات التقييم والمراقبة المتممتين بعد هذه الاستيرادات المذكورة اعلاه في منشور لوزير التجارة. المادة 4 : يكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 عياشي ياكر قائمة المستفيدين I الهلال الاحمر الجزائري 2 معهد باستور 3 المنظمة العالمية للصحة 4 صندوق الامم المتحدة لاغاثة الطفولة 5 البعثة الصينية في الجزائر ومعسكر وسعيدة 6 البعثة الكوبية في الجزائر ووهران ومستغانم) 7 - الجمعية النرويجية 8 - البعثة الطبية للجمهورية الديمقراطية الالمانية 9 البعثة الطبية للجمهورية الفدرالية الالمانية (في عنابة) 10 البعثة الطبية السوفياتية في الجزائر وعنابة) II الجمعية السويدية 12 - المركز الجزائرى للابحاث والدراسات الطبية بالجزائر 13 مصلحة « كواركيرس » ( في الجزائر وتلمسان).

الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرارات قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 5 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن ابطال تخصيص ثكنة | الدرك لسوق أهراس مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 5 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يبطل تخصيص ثكنة الدرك الواقعة بسوق اهراس والتي تبلغ مساحتها 20 آرا | و 80 ستيارا والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية وادى الفضة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد قصد بناء 30 مسكنا ريفيا بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق II يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية وادى الفضة بعد المداولة المؤرخة في 2 مارس سنة 1971 قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بوادى الفضة قصد بناء 30 مسكنا ريفيا . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بتيميمون مساحتها 20400 متر مربع لوزارة العدل لاجل تشييد مباني قضائية وسجنية

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة تخصص لوزارة العدل قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بتيميمون مساحتها 20400 متر مربع يحدها : في الشمال الشرقي : ارض تابعة لاملاك الدولة وتفصل منها، في الشمال الغربي : ارض تابعة لاملاك الدولة مخصصة

- لبناء تعاونية فلاحية

  • في الجنوب الشرقي : نهج غير مسمى، في الجنوب الغربي : شارع اول نوفمبر سنة 1954.- للجمهورية الجزائرية 547 الولاة وهذه القطعة مسجلة تحت الرقم 89 من دفتر المشتملات العام رقم 1 ومخصصة لتشييد مباني قضائية وسجنية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بادرار مساحتها 20256 مترا مربعا تقريبا لوزارة العدل لاجل تشييد مباني قضائية وسجنية بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة تخصص لوزارة العدل قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بأدرار مساحتها 20256 مترا مربعا تقريبا يحدها : في الشمال : ارض فضاء
  • في الجنوب : نهج اتشان
  • في الشرق : نهج في حيز المشروع
  • في الغرب : فقارة امراد الموازية للمعهد الإسلامي. و تخصص لتشييد مباني قضائية وسجنية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 70000 متر مربع لوزارة المالية (مديرية املاك الدولة لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للجمارك ببشار بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة، تخصص لوزارة المالية ) مديرية الجمارك ارض من املاك الدولة مساحتها 70000 متر مربع واقعة على حافة وشرق طريق المطار، بين مستودع سوناطراك والاذاعة والتلفزيون الجزائرية، لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للجمارك ببشار.. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاشر شوت- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 صادر عن والى سطيف يؤذن للسيد رابح كبير

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 هي بجلب الماء من عين تأشر شوت قصد تزويد منزله بالماء الصالح للشرب ورى بستانه الكائن باقليم بلدية اغيل علي . والموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المواردة ادناه. لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله إلا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتحويل المياه وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي المياه والرى ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى او كار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسيم الجزافي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب. الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا.

- يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر