قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 5 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن ابطال تخصيص ثكنة الفضة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد قصد بناء 30 مسكنا ريفيا . 547
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 5 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن ابطال تخصيص ثكنة الفضة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد قصد بناء 30 مسكنا ريفيا . 547
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.