قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 70000 متر مربع لوزارة المالية (مديرية املاك الدرك لسوق أهراس مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا والمخصصة (الدولة لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للجمارك ببشار. 547 سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 547
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 70000 متر مربع لوزارة المالية (مديرية املاك الدرك لسوق أهراس مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا والمخصصة (الدولة لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للجمارك ببشار. 547 سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 547
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.