قرار

قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق II يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية وادى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.