قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بادرار مساحتها 20256 مترا مربعا تقريبا لوزارة العدل لاجل تشييد مباني قضائية وسجنية . 547
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1393 الموافق 17 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بادرار مساحتها 20256 مترا مربعا تقريبا لوزارة العدل لاجل تشييد مباني قضائية وسجنية . 547
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.