مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية 546
المادة الأولى
فتح المادةتعفى الهيئات الوطنية او الاجنبية المبينة في القائمة ادناه، اعتبارا من يوم نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية وذلك بالنسبة لكل استيراد للمنتجات داخل في اطار :
تنفيذ الاتفاقات او الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والبلدان الاخرى 2 (2) التوريدات المقدمة مجانا من طرف الهيئات الوطنية أو الدولية بدون ان يقصد منها الحصول على الارباح.
المادة 2
فتح المادةيشمل هذا الاعفاء سندات الاستيراد المقررة في تنظيم التجارة الخارجية المعمول به أى الاجازات والترخيصات المقدمة اولا وتأشيرات الاحتكار.
المادة 3
فتح المادةستحدد كيفيات التقييم والمراقبة المتممتين بعد هذه الاستيرادات المذكورة اعلاه في منشور لوزير التجارة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 عياشي ياكر قائمة المستفيدين I الهلال الاحمر الجزائري 2 معهد باستور 3 المنظمة العالمية للصحة 4 صندوق الامم المتحدة لاغاثة الطفولة 5 البعثة الصينية في الجزائر ومعسكر وسعيدة 6 البعثة الكوبية في الجزائر ووهران ومستغانم)
7 - الجمعية النرويجية
8 - البعثة الطبية للجمهورية الديمقراطية الالمانية 9 البعثة الطبية للجمهورية الفدرالية الالمانية (في عنابة) 10 البعثة الطبية السوفياتية في الجزائر وعنابة) II الجمعية السويدية
12 - المركز الجزائرى للابحاث والدراسات الطبية بالجزائر 13 مصلحة « كواركيرس » ( في الجزائر وتلمسان).
الجمعة أول ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.