مقرر

مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية 546

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.