قرار

قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 - ابريل سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة ستروجيكسبور بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثاني ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 544

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.