مرسوم رئاسي رقم 03-282
مرسوم رئاسي رقم 03-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 الذي عنوانه "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 03-282
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 03-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.