مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.