مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة الأولى
فتح المادةان السيدة سهاز فيكتوار المولودة في 14 أكتوبر سنة 1930 ببردوس، ولاية باس بيريني (فرنسا) ستلقب من الآن فصاعدا : عيسى مريم ربحة .
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية .
ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد أنوال عبد الرزاق، المولود في 2 يوليو سنة 1940 بوجدة (المغرب) سيلقب من الآن فصاعدا :
دحاوي مسعود
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه 6 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوخنونة مبروك المولود في 3 مارس سنة 1939 بالمراهنة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 286 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مبروك .
المادة 2
فتح المادةان الآنسة بوخنونة فريدة المولودة في 23 غشت سنة 1970 بالابيار ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1555 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فريدة .
المادة 3
فتح المادةان السيد بوخنونة سبحى المولود في 26 ديسمبر سنة 1971 ببوزريعة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1.650 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفى سبحي .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بوخنونة هدى المولودة في 28 يناير سنة 1974 ببوزريعة ، الجزائر ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي هدى
المادة 5
فتح المادةان السيد بوخنونة ربيع المولود في 15 مايو سنة 1976 بالابيار ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 10147 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ربيع •
المادة 6
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام . -
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد شادى حبيب المولود في أول يوليو سنة 1936 بوادى الأبطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 857 وعقد الزواج رقم 43 من نفس البلدية) سيلقب من الان فصاعدا : شاذلي حبيب
المادة 2
فتح المادةان الآنسة شادى فاطمة الزهراء المولودة في 22 مايو سنة 1969 بمستغانم شهادة الميلاد رقم 10589 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : شاذلي فاطمة الزهراء .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة شادى حليمة المولودة في 13 يوليو سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1227 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : شاذلى حليمة .
المادة 4
فتح المادةان السيد شادي خالد المولود في 11 غشت سنة 1971 بتيارت (شهادة الميلا رقم 1.529 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي خالد .
المادة 5
فتح المادةان السيد شادى نور الدين المولود في 23 يناير سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 183 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي نور الدين .
المادة 6
فتح المادةان السيد شادى توفيق المولود في 8 اكتوبر سنة 1975 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 20149 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي توفيق ..
المادة 7
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين 1036 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.