أمر رقم 76-59
أمر رقم 76-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين ، الموقع عليه في 15 أبريل سنة - 1976 بمدينة الجزائر . 1030
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين الموقع عليه في 15 أبريل سنة 1976 بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.