أمر رقم 76-59

أمر رقم 76-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين ، الموقع عليه في 15 أبريل سنة - 1976 بمدينة الجزائر . 1030

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-59
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.