قرار

قرارات مؤرخة في 4 ربيع الاول و 3 و 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مارس و 3 و 18 مايو سنة 1976 تتضمن اعتماد جمعيات . 1033

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.