أمر رقم 76-60

أمر رقم 76 60 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 18 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة مختلطة من أجل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 1030

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-60
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.