مرسوم رقم 66-58 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بنظام المرتبات الخاص بموظفي ادارة المدرسة الوطنية للادارة 265
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المذكور اعلاه كما يلي :
المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا للمرتب الاولي لوظيفة مدير الادارة المركزية )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله | ابتداء من أول فبراير سنة 1965 ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 64-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.