مرسوم رقم 66-59

مرسوم رقم 66-59 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني 267

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-59
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.