مرسوم رقم 66-56 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، يتضمن تجنيد الموظفين للقيام بالاحصاء العام للسكان 266
المادة الأولى
فتح المادةيجند المعلمون الجزائريون باللغة الفرنسية او باللغتين ، طوال مدة الاحصاء العام للسكان الذي سيجرى في كامل التراب الوطنى من 4 الى 17 ابريل سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيستخدم المعلمون الاجانب الذين يحسنون اللغة الفرنسية ، اذا تطوعوا لذلك
المادة 3
فتح المادةفي حال عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى والثانية يمكن تجنيد :
- الطلبة وكبار التلاميذ ، من جميع المؤسسات المدرسية والموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية وكل مواطن ذي الكفاءة اللازمة
المادة 4
فتح المادةيستخدم كل هؤلاء الاشخاص بالاولوية في دائرة البلدية التي يسكنون فيها ، غير انه يمكن ان يستخدموا خارجها ، عند ما يكون ذلك ضروريا .
يتقاضى هؤلاء التعويض المحدد فى القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1964 ، وبدل مصاريف التنقل عند اللزوم .
المادة . : على كل الاشخاص المشاركين في الاحصاء ، ان يجتازوا تدريبا تكوينيا ابتداء من 24 مارس سنة 1966
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.