مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 265

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.