مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد . 1032
مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد . 1032
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.