قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن في غابة تأسرة مرات وتابع لأملاك الدولة بعين غرابة (دائرة سبدو) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها دارا لحراسة الغابات . 1040

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.