قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المقطع الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 والمتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 1040
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المقطع الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 والمتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 1040
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.