قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 2168
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 2168
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.