مرسوم تنفيذي رقم 91-422 مؤرخ في 25 ربيع الثاني سوناطراك في المساحة المسماة "قبة علال " الكتل عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح ) 347 348 349 ( 2158
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة وو "ريق ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | تقنتور" (الكتلة (344) المقدرة مساحتها ب 8.449،70 بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، والذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، كلم2، الواقعة بتراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 1 ' 35 ° 28 02 ′ 00 ° 3 ' 35 ° 28 03 ′ 00 ° 3 ′ 00 ° 28 04 ′ 40 ° 1 ′ 00 ° 28
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال | للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-96
مرسوم تنفيذي رقم 96-96 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة ريق تقنتور ( الكتلة 344 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.