مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. 2164
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. 2164
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.