مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ عقوبة الاعدام في البلدية التي يكون المحكوم عليه بالاعدام قد نقل اليها طبقا للمادة 196 من الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيقوم قاضي النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، بتبليغ المحكوم عليه رفض طلبه بالعفو عنه ، وذلك حين التنفيذ .
واذا تعذر حضور هذا القاضي ، فيعين النائب العام قاضيا آخر للنيابة العامة .
يحق لكل محكوم عليه بالاعدام طلب حضور رجل دين تابع لديانته .
المادة 3
فتح المادةتنفذ عقوبة الاعدام من غير حضور الجمهور .
واذا كان عدة اشخاص محكوم عليهم بالاعدام في نفس الحكم ، فينفذ الاعدام في الواحد تلو الآخر حسب ورود ترتيبه في الحكم ..
واذا كان عدة اشخاص محكوم عليهم بالاعدام بموجب احكام مختلفة ، فيتم التنفيذ حسب ترتيب اقدمية الاحكام .
لا يحضر عملية التنفيذ المحكوم عليهم الآخرون .
المادة 4
فتح المادةتنفذ عقوبة الاعدام بحضور رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم وممثل النيابة العامة التي طلبت الحكم بهاء واذا تعذر حضور احد رجال القضاء ، يعمد النائب العام أو رئيس المجلس القضائي ، حسب كل حالة ، الى تعيين من يحل محله .
يحضر كذلك عملية التنفيذ ، موظف عن وزارة الداخلية والمدافع أو المدافعون عن المحكوم عليه ، ورئيس السجن وكاتب الضبط ورجل الدين وطبيب .
واذا تعذر حضور المدافع ، فيعين رئيس النقابة الوطنية للمحامين من يحل محله .
المادة 5
فتح المادةيوضع محضر بتنفيذ عقوبة الاعدام في الحال ، من قبل كاتب ضبط ، ويوقع عليه القاضيان الحاضران في عملية التنفيذ وكاتب ضبط .
المادة 6
فتح المادةيرفق محضر تنفيذ العقوبة باصل الحكم القاضي بعقوبة الاعدام ، ويؤشر في اسفله ما يشير الى تنفيذه ، وذلك خلال ثمانية ايام من تنفيذ العقوبة .
يوقع كاتب الضبط على البيان الذي يدونه في اسفل الحكم ويجب ان يتضمن هذا البيان ايضا مكان التنفيذ واليوم والساعة ، الذي تم فيهما ويعد هذا البيان الوارد في اسفل الحكم كاثبات مماثل للمحضر نفسه .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.