مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن مؤسسة اعادة التربية بالجزائر ، ( الحراش ) مركز وطني للمراقبة والتوجيه ، وذلك قصد تشخيص العقوبات وتفريد المعاملات الخاصة بها كما يحدث ضمن كل من مؤسستى اعادة التربية بوهران وقسنطينة ، مركز اقليمي للمراقبة والتوجيه
المادة 2
فتح المادةيجوز لوزير العدل ان يحدث ملحقات لهذه المراكز بموجب قرار يصدره عندما يقتضى الامر ذلك
المادة 3
فتح المادةيوضع مركز المراقبة والتوجيه تحت سلطة مدير مؤسسة السجون ، الذي يكون احداثه قد تم فيها .
المادة 4
فتح المادةيلحق بمراكز المراقبة والتوجيه طبيب نفساني وطبيب فى الطب العام ، يعينان من قبل وزير الصحة العمومية .
ويحدد عدد الاختصاصيين بعلم النفس والمربين والمساعدات الاجتماعيات ، الموضوعين تحت تصرف مراكز المراقبة والتوجيه بموجب قرار وزاري مشترك
المادة 5
فتح المادةتزود مراكز المراقبة والتوجيه وملحقاتها بالتجهيز الخاص بالدراسات والابحاث البيولوجية والنفسانية والاجتماعية .
المادة 6
فتح المادةيجوز ان يوضع تحت المراقبة في مركز المراقبة والتوجيه المحكوم عليهم بعقوبات تزيد عن 18 شهرا أو المعاودون ، مهما كانت مدة عقوبتهم ، وذلك بموجب مقرر لوزير العدل .
المادة 7
فتح المادةيجوز لكل مركز ان يقبل كذلك تحت المراقبة ، المحكوم عليهم التابعين لنظام الحرية النصفية في البيئة المفتوحة أو للحرية المشروطة .
المادة 8
فتح المادةيجوز لقاضي التحقيق ، ان يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة في احد المراكز لمدة لا تتجاوز 20 يوما لاغراض التحقيق الطبي النفساني المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك بعد موافقة القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية
المادة 9
فتح المادةينشأ لكل مسجون ملف خاص به قبل قبوله في مركز المراقبة والتوجيه ، ويشتمل ذلك الملف على ما يلى :
I نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 2 خلاصة الحكم القاضى بالعقوبة التي اعتقل لاجلها ،
3 - بطاقة وضعه اثناء تنفيذ العقوبة والمعلومات الخاصة بسلوكه في السجن ، ويضع هذه البطاقة رئيس المؤسسة التي يقضى المسجون عقوبته فيها ،
4 - ورقة صحية ..
يجوز ايضا للمركز ان يطلب من ممثل النيابة العامة التي طلبت اصدار العقوبة ، بيانا موجزا عن الافعال التي ادت الى الحكم بتلك العقوبة .
المادة 10
فتح المادةيمكن الزام المسجون ، عند قبوله للاقامة في مركز المراقبة والتوجيه ، باجراء مختلف الفحوض والاختبارات .
وينبغى عليه ان يخضع للفحوص البيولوجية والنفسانية التقنية التي يفرضها القائمون على المعالجة في المركز .
المادة 11
فتح المادةينبغى على مستخدمى المراقبة، ان يضعوا تقريرا يتعلق بسلوك المساجين بعد قبولهم في المركز ، وذلك قبل 24 ساعة من افتتاح الاجتماع الخاص بالتحقيق المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم • كما ينبغى على المساعدات الاجتماعيات المرتبطات بالمركز .
ان يقدمن خلال نفس المهلة ، تقريرا يتعلق بالوسط العائلي والمهنى والاجتماعى للمسجون والدواعى التي يرون انها مسببة لجنوحية المعتقل
المادة 12
فتح المادةيحدد مدير المركز ، عقب كل تمرين بالمراقبة ، تاريخ الاجتماع الخاص بالتحقيق ويضع قائمة الاشخاص الذين تتطلب حالتهم التحقيق .
المادة 13
فتح المادةيترأس قاضى تطبيق الاحكام الجزائية ، اجتماع .
التحقيق ، ويجرى هذا الاجتماع بحضور مدير المركز والمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين للمراقبة وكذلك المساعدات الاجتماعيات .
المادة 14
فتح المادةيستهدف اجتماع التحقيق تحديد درجة جنوحية المسجون واسبابها ، على ضوء ملف المراقبة وكذلك حالته الطبيعية والنفسانية واهليته لاعادة التربية وقدرته على العمل ..
وله ايضا ، ان يفرض العلاج قصد اعادة التربية والنظام الذي يطبق على المسجون الموضوع تحت المراقبة .
المادة 15
فتح المادةيتعين على قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، بنا على اشغال المراقبة وتقارير التحقيق ، ان يقترح على وزير العدل التوجيه المتعلق بالمسجون ووضعه في السجن الذي يناسب علاجه ..
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .
هواري بومدين 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.