مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة الأولى
فتح المادةان المقرر الذي يمنح بموجبه المحكوم عليه ، حق الاستفادة من الافراج بشرط ، يتخذ تحت شكل قرار ، طبقا لاحكام المادة 189 من الامر المتعلق بقانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ويشرح لهذا الاخير عند الحاجة ، معنى النص الوارد فيه
المادة 7
فتح المادةلا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من التدبير الصادر لفائدته 6 الا بعد موافقته على التدابير والشروط الخاصة الواردة في القرار المتضمن منحه الافراج المشروط واذا رفض المحكوم عليه الخضوع لهذه التدابير والشروط الخاصة 6 يوقف تدبير الافراج ويرفع الامر فورا الى وزارة العدل .
المادة 8
فتح المادةاذا وافق المسجون على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار الافراج المشروط يفرج عنه ويجرى ذلك بعد تدوين محضر الافراج في سجل السجن مع بيان مراجع القرار الصادر بهذا الشأن .
المادة 9
فتح المادةيحرر في كل قضية محضر بالافراج المشروط ويجب ان يوقع عليه المحكوم عليه وكاتب الضبط للمؤسسة
المادة 2
فتح المادةيشتمل قرار الافراج المشروط على اسم المسجون | التي حصل فيها المفرج عنه ومؤسسة السجن ومكان الافراج وابتداء مفعول هذا الافراج ومدة تطبيق تدابير المساعدة والمراقبة ، ويشتمل فضلا عن ذلك ، على ذكر المكان الذي يحدد فيه المعنى اقامته والمدة التي يستغرقها ذهابه ، ثم المدة التي يجب عليه ان يخبر خلالها عن وصوله ، القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية الذي يقع مكان الاقامة في دائرة اختصاصه .
المادة 3
فتح المادةيرسل وزير العدل نسخة ثانية من القرار الصادر ، الى رئيس السجن التابع لمكان الاعتقال الاخير ويقيد نص هذه النسخة على رخصة الافراج التي تسلم الى المحكوم عليه المستفيد من هذا التدبير .
المادة 4
فتح المادةيسوغ للقاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، ان يوقف تنفيذ القرارات الخاصة بالافراج المشروط والمتعلقة بالمحكوم عليهم الذين يكون سلوكهم معيبا منذ صدور مقرر الافراج وفي هذه الحالة ، يوجه فورا رئيس السجن الى وزارة العدل تقريرا مفصلا عن العارض ومرفقا برأيه ، ويمتنع بالتالي من تبليغ القرار بانتظار التعليمات الجديدة التي تصدر اليه .
المادة 5
فتح المادةاذا كان المسجون المفرج عنه بشرط ، يقيم في السجن 6 فان الاكراه البدني يسرى بحقه من يوم تطبيق الافراج المشروط والذي يؤخر مدة مساوية لمدة الاكراه .
اما اذا كان المعنى معتقلا لسبب آخر ، غير مذكور في ملف الاقتراح ، فيجرى اخبار وزارة العدل فورا بالامر .
واذا توفى المعنى بالامر أو هرب ، ترسل نسخة القرار الى وزارة العدل لالغاء المقرر
المادة 6
فتح المادةيقوم رئيس السجن في غير الاحوال الخاصة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين بتبليغ المحكوم عليه مآل القرار الصادر لفائدته فور استلامه نسخة منه ويلحق هذا المحضر بملف المعنى ، ويبين فيه ما يلى :
تاريخ تحريره ، اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذى تم الافراج تحت مسؤوليته ، اسم ولقب المسجون ، التأكيد عن التحقق من هويته ، المراجع الخاصة بقرار الافراج المشروط الصادر وذكر النصوص الرئيسية الواردة فيه ، موافقة المسجون على التدابير والشروط الخاصة المفروضة على المستفيد من تدبير الافراج ، التاريخ الذي تنتهى فيه مدة العقوبة السالبة للحرية ، بصفة عادية ،
- اطلاق سراحه ، تسليمه رخصة الافراج المشروط ، تاريخ و ساعة الافراج عنه .
واذا كان منح الافراج المشروط حاصلا ضمن شرط خاص مستوف قبل الافراج ، فينبغي ان يذكر في المحضر ما يشير الى استيفاء هذا الشرط ، أو يرفق بوثيقة تثبت ذلك
المادة 10
فتح المادةيحرر كاتب الضبط نسختين مطابقتين لاصل محضر الافراج المشروط .
و ترفق نسخة من هذا المحضر في صلب رخصة الافراج ، ليمكن للمستفيد منه ، ان يثبت الافراج عنه .
وترسل النسخة الثانية الى وزارة العدل .
المادة 11
فتح المادةيرسل كاتب الضبط للمؤسسة علما بالافراج المشروط للمصالح المختصة بالسوابق القضائية ، وذلك طبقا لاحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية
المادة 12
فتح المادةيسلم المحكوم عليه ، حين الافراج عنه ، رخصة الافراج المشروط ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 وتحتوى هذه الوثيقة على جميع العناصر اللازمة والمتعلقة بهوية المعنى ووضعه بالنسبة للعقوبة ومحل سكنه .
وتتضمن كذلك ما يلى :
- - نسخة ثانية من القرار المتضمن الموافقة على استفادته من الافراج المشروط ،
- نسخة عن محضر الافراج المشروط .
المادة 13
فتح المادةتصدر الرخصة المذكورة اعلاه عن وزارة العدل وترسل مع النسخة الثانية من القرار الى رئيس المؤسسة الذي يستكملها ويصادق عليها ويحتفظ بها المفرج عنه ، على حالتها ، لابرازها من قبله للسلطات القضائية أو الادارية عند الطلب .
المادة 14
فتح المادةينبغي على المحكوم عليه المفرج عنه ، ان يقابل قبل اطلاق سراحه ، رئيس المؤسسة الذي يجب ان يذكره بالشروط العامة والخاصة المتعلقة بالتدبير الذي استفاد منه .
ثم يكلف المحكوم عليه بالتوجه دون ابطاء الى مكان الاقامة المعين له واعلام قاضى تطبيق الاحكام الجزائية المختص محليا ، عن تاريخ وصوله ، ضمن المدة المحددة .
- - قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الذي صدر عنه اقتراح الالغاء ، لاعادة سجن المحكوم عليه ،
- النيابة العامة للجهة القضائية التي اصدرت الحكم بالعقوبة ، لقيد المقرر في سجل تنفيذ العقوبات ، حسب كل حالة ، كتابة ضبط المجلس القضائي لمكان ولادة المحكوم عليه أو مصلحة السوابق القضائية المركزية ، ليمكن قيد التدبير الصادر في السجل القضائي للمسجون المعنى ، وذلك طبقا لاحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 20
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه مسجونا ، نظرا لايداعه في السجن بامر العدالة لارتكابه جرما جديدا ، ترسل نسخة عن قرار الالغاء من قبل وزارة العدل ، الى مؤسسة السجن للتنفيذ يقيد نص قرار الالغاء ومراجعه في سجل السجن ويطلب الملف الشخصى للمحكوم عليه من مؤسسة السجن التي افرجت عن المحكوم عليه ، وعند الاقتضاء يقترح اعادة المحكوم عليه الى هذه المؤسسة .
المادة 21
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه لا يزال متمتعا بحريته بعد صدور القرار بالغاء الافراج المشروط ، فان قاضي تطبيق
المادة 15
فتح المادةلا يجوز للمستفيد من تدبير الافراج المشروط | الاحكام الجزائية يضع هذا القرار قيد التنفيذ بارسال نسخة أن يترك مكان الاقامة المحدد بالقرار، دون اذن مسبق صادر عن قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . وفي هذه الحالة 6 يجب أن يكون طلبه بالانتقال مرفقا بكل المعلومات اللازمة عن المكان والمدة والسبب .
المادة 16
فتح المادةاذا رغب المحكوم عليه المفرج عنه ، في ان يترك نهائيا المكان الذى يتعين عليه الاقامة فيه بمقتضى قرار الافراج فينبغي عليه أن يلتمس الاذن بذلك من وزير العدل .
ويجب ان يرفق طلب تغيير الاقامة الذى يوجهه المفرج عنه، الى وزارة العدل 6 بجميع الايضاحات والاثباتات الضرورية .
المادة 17
فتح المادةاذا صدر مقرر يتضمن الاذن بتغيير الاقامة يقيد نص هذا المقرر على رخصة الافراج المشروط، من قبل كاتب الضبط للسجن الاقرب للمفرج عنه .
المادة 18
فتح المادةيوقف تطبيق التدابير والشروط المذكورة في قرار الافراج المشروط، اذا دعى المستفيد من الافراج للخدمة الوطنية ويجب على هذا الاخير ، في هذه الحالة ، ان يخبر القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية التابع لمكان التحاقه كما ينبغى عليه بمجرد عودته للحياة المدنية ان يمثل امام القاضي اذا لم تكن مهلة تطبيق الالتزامات الخاصة بالافراج المشروط قد انقضت
المادة 19
فتح المادةاذا الغي قرار الافراج المشروط ، يبلغ المقرر الصادر به ، من قبل وزير العدل ، بواسطة نسخ منه . ترسل الى :
منه الى النيابة العامة لمكان اقامة المحكوم عليه فيعاد سجن المحكوم عليه عند مشاهدة هذه الوثيقة ، ويوضع في مؤسسة السجن الاقرب لمكان التوقيف .
وينبغى على رئيس هذا السجن أن يخبر بذلك وزارة العدل وقاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
المادة 22
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الالغاء هاربا ، فيصدر امر بتوقيفه وسجنه الى وكيل النيابة التابع لمحل اقامته العادي .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.