مرسوم رقم 70-135 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية 1303
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تحت تسمية ( معهد التقنيات الفندقية » معهد للتقنولوجية يسرى عليه الامر رقم 10669 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية 6 ويعبر عنه فيما يلي باسم « المعهد »
يوضع المعهد تحت وصاية وزير السياحة ويحدد مقره ببوسعادة .
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة المعهد في تكوين التقنيين اللازمين لتلبية الحاجات الاستثنائية لمختلف اختصاصات المهنة الفندقية ويجوز له أن يقوم ايضا بتجديد تعليم وترقية الموظفين القائمين بعملهم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-320 (ج.ر عدد 52 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد في تكوين التقنيين والاعوان المؤهلين الضروريين لتوفين احتياجات مختلف التخصصات في الفندقة».
المادة 3
فتح المادةان المرحلة العادية للتعليم هي سنتان تسلم عند نهايتها اجازة المعهد وتتضمن المدة الدراسية 9 أشهر من الدروس وشهرين من التمرين العملي .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات دخول المعهد وكذا تنظيم الاختيار و تنظيم برامج الدروس بموجب قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالتخطيط ووزير السياحة ' المادة ه : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من قبل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس ممثل لوزير السياحة ممثل للشركة الوطنية للسياحة ، ممثل للشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ل ممثل لوكالة السياحة الجزائرية ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير السياحة .
ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ ، ممثلين منتخبين من قبل موظفي التعليم .
المادة 6
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة عامين ولا يجوز ان ينيبوا عنهم من يمثلهم وتنتهي وكالة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة 6 أو أي | سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من قبل الهيئة التي ينتسب اليها ، وكالة من سبقه
المادة 7
فتح المادةيجوز أن تعرض على وزير السياحة لاجل المصادقة عليها جميع المداولات المتعلقة بما يلي :
- اعداد البرامج ، توظيف أو فصل موظفي التعليم ، اختيار المترشحين التلاميذ ، تحديد اعداد الموظفين وتوزيعهم في الاقسام المتخصصة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 ...
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-217
مرسوم رقم 88-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في بوسعادة وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة. 1504
-
مرسوم رقم 84-320
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة. 967
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية البوسعادة . 1631
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.