قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بفحص مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بفحص مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.