مرسوم رئاسي رقم 25-108 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةيصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 29 فبراير سنة 2024، وينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّ عبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق، المشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين“ وعلى حدة ب ”الطرف“،
– اعتبارا لاهتمام كلا البلدين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون،
– ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات تنقل رعايا بلديهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى شروط عامة 1 – لا يلزم رعايا دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته وعبوره والإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، اعتبارا من تاريخ أول دخول. 2 – إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين ( 90 ) يوما، يتعين على رعايا كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة. 3 – لا يتم الدخول أو مغادرة إقليم أي من الطرفين إلا عبر المراكز الحدودية المعيّنة أو المطارات أو الموانئ المرخص لها قانونا لدخول المسافرين في حركة النقل الدولي. 4 – لا يسري الإعفاء من التأشيرة بموجب هذا الاتفاق، على رعايا الدولتين المشار إليهم في الفقرة 1 –، لأغراض الإقامة أو العمل أو الترخيص بالدراسة.
المادة 2 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون 1 – يمكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته والإقامة فيه طوال فترة مهمتهم دون إلزامية الحصول على تأشيرة، باستثناء أول دخول لهم. 2 – عند وصول الرعايا المشار إليهم في الفقرة 1 – من هذه المادة، يتعين عليهم تقديم طلب الحصول على بطاقة الهوية المناسبة التي تسلّمها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةالتحفظات يحتفظ كل طرف بحق رفض دخول أي شخص يستفيد من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني، ويبلّغ قراره للطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 4
فتح المادةالامتثال للتشريعات الوطنية يلتزم الأشخاص المستفيدون من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليها في هذا الاتفاق باحترام التشريع المعمول به في الدولة المستقبلة، خلال دخولهم إلى إقليمها أو إقامتهم فيه أو عبوره أو مغادرته.
المادة 5
فتح المادةتبادل النماذج 1 – يرسل كل طرف إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 – يبلّغ كل طرف الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، كما يرسل له نماذج عن الوثائق الجديدة عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين ( 30 ) يوما قبل دخولها حيز الخدمة.
المادة 6
فتح المادةالتعليق 1 – يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العمومية. 26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م 2 – يتم إبلاغ الطرف الآخر قانونا باتخاذ هذه الإجراءات أو إلغائها، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك سبعة (7) أيام قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةالتعديل يمكن كل طرف طلب تعديل هذا الاتفاق، كلّيا أو جزئيا، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، ويدخل كل تعديل لهذا الاتفاق حيز التنفيذ باتفاق الطرفين، وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويشكل جزءًا لا يتجزأ منه.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، وديا، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء 1 – يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد استلام الإخطار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفان الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية بكل منهما واللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2 – يمكن أياً من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إخطار كتابي يرسله إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ في غضون التسعين ( 90 ) يوما الموالية لتاريخ استلام الطرف الآخر لذلك الإخطار.
حرّ ر بالجزائر في 29 فبراير سنة 2024، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية موزمبيق الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف باسكوال روندا قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.