مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد فاتح ساحل، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 .
ربيعة خرفي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.