قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة المهدية
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة المهدية، فرع يكون مقره ببلدية الحمادية، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديتي الحمادية وبوقرة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. 26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 .
لطفي بوجمعة وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.