قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنه 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الحرائر كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 نسر المسبحة الاصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصليه وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( 0.35 دج وتسلم المهار من مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تم النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 73/376 الصادرة في 26 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي الولاية الاوراس والرامية الى احداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأعمال الطباعة بولاية الاوراس . 1357 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 415 الصادرة في 16 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة الحاق المؤسسة الفندقية المدعوة «القلعة» (الشفة بولاية الجزائر . 1357
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) . 1357 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية للمفتشين الفرعيين في مصلحة قمع الغش. 1357 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات فى التعليم الابتدائي والثانوى . 1357
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 24 شوال عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 25 صفر و 13 و 18 ربيع الاول و 15 و 22 ربيع الثاني و 4 و 11 و 19 ربيع الثاني و 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 مارس و 16 و 21 ابريل و 14 و 18 و 25 مايو و 12 يونيو و 24 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة موظفين . - 1358 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر |
- سنة 1972 يتضمن حل جمعية خاصة بالسكن. 1359 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في II شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر
- سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة فى 10 غشت سنة 1973 من قبل لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت. 1359 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة. - 1359
- مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن انهاء مهام مندوبين للحسابات. 1360 مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات. 1360 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنسا. 1360 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض مساحتها 20 آرا قصد بناء سوق مسقفة . - 1361 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير- سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرح في 30 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بخميس مليانة مساحتها 2536 م2 لوزارة الشبيبة والرياضة . 1361 | قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء 140 مسكنا بجبل العنق الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة. 1361
- قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا بالعبادية قصد استعماله دارا لحراسة الطرق . 1361 : 1
- قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 23 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 19 آرا و 37 سنتيارا كائنة بالشمال الشرقي لقرية الخروب تكون القطعة رقم 1-4 « بي » لولاية قسنطينة لازمة لبناء دائرة جديدة . 1361 قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية ادرار قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا و 80 سنتيارا قصد بناء مساكن. 1361
- قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطع الارض رقم 1 (II) «بي» و I (17) «بي» والقطعة الريفية رقم 2 «بي» و I (14) «بي» و 1 (19) «بي» الى املاك الدولة مجموع مساحتها 7 هكتارات و 64 آرا و 86 سنتيارا تابعة للقطعة الريفية رقم 1 (المنطقة الثانية). 1362
- قرار مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية سيدى داود قطعة ارض مجانا مساحتها هكتاران و 40 آرا و 25 سنتيارا لبناء 5 اقسام مدرسية و 5 مساكن. 1362
- قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء عمارة تضم مصالح الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بدلس. 1362 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن حل جمعية . 1362 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى ارض من املاك الدولة تحملان رقم 1 و 2 من تجزئة ملكية « جون فابرى » سابقا كائنتين بعنابة حومة سانت آن حى المقراني فى زاوية نهجى عبد القادر سحاولى والاخوة ابن ناصر مساحتهما على التوالى 1035 م2 و 673م2 لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء قسم للمركز الوطني لمحو الامية. 1362
الثلاثاء 24 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 73/376 | الصادرة في 26 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي الولاية الاوراس والرامية الى احداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأعمال الطباعة بولاية الاوراس
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 ، تنفذ المداولة رقم 376/73 الصادرة في 26 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي الولاية الاوراس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية، خاصة بأعمال الطباعة بولاية الاوراس .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 415 الصادرة في 16 ابريل سنة 1973 عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتضمنة الحاق المؤسسة الفندقية المدعوة «القلعة» ( الشفة ) بولاية الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 أكتوبر سنة 1973 ، تنفذ المداولة رقم 415 المؤرخة في 26 ابريل سنة 1973 والمتضمنة الحاق المؤسسة الفندقية المدعوة «القلعة (الشفة بولاية الجزائر قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك)- الجريدة الرسمية - العدد 70 الصادر بتاريخ 2 شعبان عام 1393 الموافق 313 غشت سنة 1973
- الصفحة 1047 العمود الاول - السطر 26 بدلا من : يرقى السيد عاشور شعلال … يقرأ ما يلى : يرقى السيد عاشور شغال …. ) والباقي بدون تغيير ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية للمفتشين الفرعيين فى مصلحة قمع الغش بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1793 ، يحدد عدد الوظائف النوعية للمفتشين الفرعيين في مصلحة قمع الغش ب 3 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، بمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 والمتضمن تحديد بعض رسوم الامتحانات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة والمالية ومدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة ب - من المادة الأولى، من القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : ب المسابقات والامتحانات المهنية : I ( شهادة الكفاءة للاستاذية للتعليم المتوسط، شهادة الكفاءة للتعليم في معاهد التعليم التقنى ومعاهد التعليم الزراعي المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف المقتصدين- ونواب المقتصدين
1358 الجريدة الرسمية
- مسابقات توظيف المستشارين ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني
- شهادة الكفاءة العليا بقسميها) : 30 دج . . 2 ( شهادة الثقافة العامة المهنية شهادة الكفاءة التربوية المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية : 20 دج . 3 ( مسابقات توظيف مساعدي التربية وشهادة الاهلية- لوظيفة مساعدي التربية
- مسابقات توظيف الممرنين : 30 دج. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحور بالجزائر في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 25 صفر و 13 و 18 ربيع الاول و 15 و 22 ربيع الثاني و 4 و 11 و 19 ربيع الثاني و 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 مارس و 16 و 21 ابريل و 14 و 18 و 25 مايو و 12 يونيو و 24 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973، تعين السيدة شافية بوشلاغم مهندسة معمارية للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة 5 سنوات ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1972 وهو تاريخ تعيينها بمديرية الهياكل الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973، يعزل السيد عبد اللطيف صاحبي، مهندس التطبيق من مهامه بسبب تركه عمله، ويحرم من حقوقه في المعاش ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1972 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1393 هي بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973، يدرج السيد محمد مدني في سلك مهندسى التطبيق ويرسم ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي 420 ) بأقدمية قدرها 4 شهور و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973، يدرج السيد عبد المجيد حمايمي، في سلك مهندسي التطبيق ويرسم ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973، يعزل السيد أحمد دادر، مهندس الدولة من مهامه بسبب تركه عمله، ويحرم من حقوقه في المعاش ابتداء من أول مارس سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973، ينهى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 تعيين السيد عيسى باعمرو، مهندس التطبيق كرئيس للدائرة الاقليمية . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 ، يعين السيد خير الدين العجوز، مهندسا معماريا للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 ، يلحق السيد محمد منور، مهندس الدولة، لدى الشركة الجهوية للبناء بمدينة الجزائر ( سوريكال ) لمدة 5 سنوات ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 ، يلحق السيد العيد بغدادي مهندس التطبيق لدى هيئة المراقبة التقنية للبناء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يوليو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 ، يلحق السيد محمد طياب، مهندس الدولة، لدى هيئة المراقبة التقنية للبناء لمدة 5 سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973، يلحق السيد ابراهيم ثميني، مهندس التطبيق، لدى الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء (سوناتيبا) لمدة 5 سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 ..
الثلاثاء 24 شوال عام 1393 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973، يعاد ادراج السيد عبد الوهاب دواوري في سلكه الاصلى كمهندس تطبيق متمرن ابتداء من أول غشت | 1972 بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 ، يعزل السيد عبد الرحيم بوبلنزة، مهندس التطبيق من مهامه بسبب تر كه عمله، ويحرم من حقوقه فى المعاش ابتداء من 26 مارس سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973، يوضع في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1973، مهندسو التطبيق الآتية اسماؤهم : السادة : بوجمعة عياد ، مراد بن نبي ، محمد عبد الكريم حسان ، حميد بن هارون ، دحمان معزيز . قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل جمعية خاصة بالسكن بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972، تحل الجمعية المعروفة بتسمية « تحسين السكن بناحية الخروب ». وتنقل املاك وحقوق والتزامات . الشركة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية قسنطينة . التخصيص النظري س س س نخ س نث دن 2 I I 2 و تسجل السيارات المشار اليها اعلاه والمكونة مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضى وذلك وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 10 غشت سنة 1973 من قبل لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت بموجب مقرر مؤرخ في II شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 10 غشت سنة 1973 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الاسم واللقب مقر الاستغلال الدائرة خالد قيرة السوقر تيارت سعيد قانة احمد عباس وزارة المالية مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة بموجب مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يحدد عدد السيارات التابعة للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة كما يلى : الملاحظات سس سيارة سياحية س نخ سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد، سن ث سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد، دن = دراجة نارية . لمستودع المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة بناء على طلب تنفيذا للانظمة القانونية الجاري بها العمل.
1360 الجريدة الرسمية مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن انهاء مهام مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد صالح حشايشي بوصفه مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد صالح حشايشي بوصفه مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مزيان سيد عثمان بوصفه مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مزيان سيد عثمان بوصفه مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مخفي خديمي بوصفه مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز . مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد سعيد بريكي مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد سعيد بريكي مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد ابن عثمان رميلي مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد ابن عثمان رميلي مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1393 ه بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد أعمر الجوزى مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنسا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الفقرتين 42 و 48 من المادة 8 من النظام البرقي ( مراجعة جنيف سنة 1948 ( للاتحاد الدولى للمواصلات
- و بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمين المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،
- و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية . المذكورة المبينة للوحدة. النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات الدولية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على النشاط البرقي الموجه الى فرنسا كما يلى : أ - البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الدولة : حد التحصيل الادني ( 10 كلمات ) 4,32 فرنكات ذهبية عن كل كلمة اضافية 0.21 فرنكا ذهبيا . ب - الحوالات البرقية : حد التحصيل الادنى 8,64 فرنكات ذهبية عن كل كلمة اضافية 0,21 فرنكا ذهبيا .. ج - برقيات الصحافة العادية : بالبرق : رسم يساوى نصف الرسم للبرقية الخاصة- العادية من نفس عدد الكلمات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 • سعيد آيت مسعودان
الثلاثاء 24 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض مساحتها 20 آرا قصد بناء سوق مسقفة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تمنح بلدية العبادية بعد المداولة رقم 188 المؤرخة في 14 ابريل سنة 1972، قطعة ارض مساحتها 20 آرا قصد بناء سوق مسقفة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بخميس مليانة مساحتها 2536 م2 لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1970 كما يلى : تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة على اثر طلبها رقم 2128 بتاريخ 7 اكتوبر سنة 1969 ، قطعة ارض مساحتها 31 آرا و 71 سنتيارا، قصد بناء ناد للشبيبة بخميس مليانة ». ( الباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء 140 مسكنا بجبل العنق الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يمنح رئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة رخصة بناء 140 مسكنا على قطعة ارض كائنة بجبل العنق شريطة احترام الانظمة الصحية. | قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية | الاصنام عقارا مبنيا كاننا بالعبادية قصد استعماله دار الحراسة الطرق بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تمنح ولاية الاصنام بعد الطلب رقم 102/33 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1972 والمقدم عن طريق والى الاصنام عقارا مبنيا كائنا بالعبادية قصد استعماله دارا لحراسة الطرق وصيانة طرق الولاية. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 23 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 19 آرا و 37 سنتيارا كائنة بالشمال الشرقي لقرية الخروب تكون القطعة رقم 1-4 « بي » لولاية قسنطينة لازمة لبناء دائرة جديدة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 23 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تمنح ولاية قسنطينة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 19 آرا و 37 سنتيارا تكون القطعة رقم 1-4 « بي » كائنة بالشمال الشرقي لقرية الخروب ومجاورة لسوق الانعام قصد اتخاذها اساسا لبناء دائرة جديدة للخروب. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية ادرار قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا و 80 سنتيارا قصد بناء مساكن بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة، تمنح بلدية ادرار بعد المداولة الصادرة عن مجلسها الشعبي البلدي في 8 فبراير سنة 1972، قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا و 80 سنتيارا تكون القسم الغربي من مخطط تهيئة المدينة الذي يحتوى على 379 قطعة ارضية مساحة كل واحدة منها 120 م2 وذلك قصد بناء مساكن طبقا للمخطط المصادق عليه قانونيا. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ..
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1393 ه قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطع الارض رقم 1 (11) «بي» و 1 (17) «بي» والقطعة الريفية رقم 2 «بي» و 1 (14) «بي» و 1 (19) «بي» الى املاك الدولة مجموع مساحتها 7 هكتارات و 64 آرا و 86 سنتيارا تابعة للقطعة الريفية رقم 1 (المنطقة الثانية)
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تعاد الى أملاك الدولة بعد المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 اكتوبر سنة 1970 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى الشلغوم العيد، مجموع قطع الارض رقم 1 (11) «بي» و 1 (17) «بي» والقطعة الريفية رقم 2 «بي» و 1 (14) «بي و 1 (19) «بي» مجموع مساحتها 7 هكتارات و 64 آرا و 86 سنتيارا، تابعة للقطعة الريفية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) واضافة لهذا تحدد هذه العقارات بوضوح في دفتر | المشتملات والمخططات ومحاضر الاعتراف الملحقة بأصل هذا القرار ، قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية سيدى داود قطعة ارض مجانا مساحتها هكتاران و 40 آرا و 25 سنتيارا لبناء 5 أقسام مدرسية و 5 مساكن بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو، تمنح بلدية سيدي داود بعد المداولة رقم 22 للمجلس الشعبي البلدى المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1970 قطعة ارض مساحتها هكتاران و 40 آرا و 25 سنتيارا تحمل رقم 218 و 237 «بي» من مخطط سيدي داود قصد استعماله أساسا لبناء 5 أقسام مدرسية و 5 مساكن ، ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير | سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء عمارة تضم مصالح الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بدلس بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي ،وزو تخصص لوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قطعة أرض مساحتها 880 م 2 تحمل رقم 196 من مخطط مسح الاراضى وكائنة بدلس، وهي مبينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار .. وتخصص هذه القطعة لبناء عمارة تضم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن حلى جمعية بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات، تحل ابتداء من أول يوليو سنة 1973 الجمعية الطبية «عين أميناس أوحانت»، التي يوجد مقرها بعين أميناس . وتؤول جميع ممتلكات الجمعية الى الدولة ويكلف مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى للولاية، بصفة هيئة الوصاية، بتصفية الأصول والخصوم المترتبة على هذه الجمعية . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى ارض من الملاك الدولة تحملان وقم 1 و 2 من تجزئة ملكية « جون فابري » سابقا كائنتين بعنابة حومة سانت آن حي المقراني في زاوية نهجى عبد القادر سحاولى والاخوة ابن ناصر مساحتهما على التوالى 1035 م 2 و 673 م2 لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء قسم للمركز الوطني لمحو الامية بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعتا أرض مجانا من أملاك الدولة تحملان رقم 1 و 2 من تجزئة ملكية جون فابرى سابقا كائنتان بغنابة حومة سانت آن حي المقراني في زاوية لهجى عبد القادر سحاولى والاخوة ابن ناصر مساحتهما على التوالى 1035 م2 و 673 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم للمركز الوطني لمحو الامية . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المقيمة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر